16 - 41 الزكاة في الذهب والفضة - الزكاة الزكاة - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
تجب الزكاة في الذهب والفضة ودليلها في القرآن الكريم والسنة والذين يكنزون الذهب والفضة ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي من حقها وحقها هو ذكاتها كما جاء في رواسة مخرى في صحيح المسلم
وقال أبو بكر ذلاعنا الذكاة حق الماء تجب في الذهب والفضة والنصوص عامة لم تفرق بين النقود وبين السبر وبين الحلي وعلى أي صفة كان ليست السنة استثناء شيء من ذلك أبدا أي لن نصح عن النبي
صلى الله عليه وسلم أنه استثناء من ذلك شيئا جاءت عامة ولهذا كان القول الراجل من أقوال أهل العلم أن الذكاة واجبة في حلي الذهب والفضة للأدلة العامة والأدلة الخاصة الأدلة العامة هي ما
أشرنا إليه من عموم الآية وكذلك الحديث وأما الأدلة الخاصة فما رواه أهل السنن في إثناد قال عنه الحافظ بن حجر في بلوغ المرامة إنه قوي عن عبد الله بن أمر بن العاص رضي الله عنه أن امرأة
جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي يد ابنتها مفكتان غليظتان من ذهب فقال لها أتوعدين ذكات هذا قالت لا قال أيترك أن يسورك الله بهما ثوارين من نار كيف وعدها النبي عليه الصلاة بأن
الأمر معلوم يسبي جهالة النصوص عامة قال أيترك أن يسورك الله بهما يوم القيامة الثوارين من نار ولم يجعل العقوبة على البنت لأن البنت صغيرة والذي ألبسها هذين السورين من أمها مكلف فجعل
العقوبة على هذه الأم المكلفة لأنها لو شاءت لأخفز الزكاة فخالعتهما وقالت هما لله ورسوله طيب ولكن لا تجب الزكاة فيهما إلا بشرطي وسأذكرهما وأناقشكم فيهما الشرط الأول بلوغ النصار
والشرط الثاني تمام الحول تمام الحول الأول بلوغ النصار تمام مقدار النصار مقدار النصار الزهف عشرون متقال ومقدار النصار الفضة مئة واربعون متقال انتبه وجليل ذلك قول النبي صلى الله عليه
وسلم ليس فيما دون خمس أواق صدق والأوقية أربعون درهما فتكون خمس أواق كم درهما تكون مئتي درهم والدرهم سبعة وعشار متقال وعلى هذا فتكون مئة درهم سبعين متقالا وتكون المئتان مئة واربعين
متقالا هذا نصاب الفضة وقد حرره بعض الناعة وقالوا إنه يبلغ ستة وخمسين ريالا عربية من الفضة فما كان من الفضة يزن هذا فهو نصاب وما كان دون ذلك فليس بنصاب لا ذكات فيه أما نصاب الذهب
فهو عشرون متقالا كيف نصاب الذهب عشرون متقالا وفضة مئة واربعون لأن الذهب أغلى من الفضة فنصابه عشرون متقالا ودليل ذلك ما جاء في حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
إذا كان لك عشرون دينارا فيها الزكاة هذا الحديث أو معناه لكن عشرون دينار عشرون متقالا لأن الدينار الإسلامي متقال طيب إذا كان دون ذلك فليس فيه زكاة وقد اختلف الناس في مقداره بالنسبة
للجنيه للسعود فقيل إنه أحد عشر جنيها وثلاثة أسباب وقيل إنه عشرة جنيها وخمسة أدمان فمن اعتبره بعشرة وخمسة أدمان فقد احتاط ومن اعتبره بأحد عشر جنيها وثلاثة أسباب فلا حرج عليه ومن رأى
أن يعيد النظر في وزنه ويسأل أهل العلم بذلك من الصارة أو أينهم من تجار من تجار الذهب فلا حرج أيضا المهم أن تعلم أنه عشرون إيش؟
عشرون من طالب فما دون ذلك فليس فيه شيء ما دون ذلك ليس فيه شيء طيب المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله فوائد من محاضرة الزكاة الزكاة إعداد مشروع كبار
العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة