11- حكم دفع الرشوى مقابل تخليص البضاعة من الرسوم الجمركية #ابن_عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
هذا من المسائل الحارجة التي يقع فيها كثير من الناس وخصوصا الشباب عندنا لما يأتن بالتجارة يعني بالبضاعة من بعض بلدان هناك جمارك عندنا فقد تفرض عليهم بعض الرسول التي أحيانا قد تحققوا
الخيار فيلجأون إلى طريقة وهي أنهم يقدمون رشوة إلى المسلمين فيخرج بضاعتها ويبيعها في السوق وكان هذا في الأصل أنهم يرجعون فيه إلى فتوى كون أن الإنسان لا يعرف مثلا الرسول التي تفرض
عليه يكون جاهل أو يكون عنده علم بأن الرسول قد لا يتدفل خمسة بالمئة فهو لما يصئل المنى يقال له أن الرسول موصلت خمسة أو سبعين في المئة وهو يدفعها يتضرر فيلجأ إلى التقدير الرسول وأصبح
التقريب هذه هي المعاملة بارك الله في الله كل إنسان يدفع مالا لدفع الظلم عنه فلا حرج عليه أو تخفيف الظلم فلا حرج عليه خذها قاعدة والإثم على من أخذ المال وإن كان يا شيخ يدري ابتداء
سواء يدري ابتداء أو لا ده بأنه سوف يعني الرسم الذي يكون على البطاعة معين يعني يعرفه ابتداء لا فرق هذه القاعدة أخذها معك كل من دفع مالا لدفع الظلم عن نفسه أو تقليله أو لاستخلاص حق
له فلا شيء عليه والإثم على الآخر وإلا الضاء إلا ضعف الحقوق شيء قويسي في الأموال الربوية الأموال الربوية أحيانا يعني يحتار ناس يعني ينفقونها مزيفة بها فالبعض يرى أنها تنفض في المرحة
العامة ولا يجزئ أن تعطى الفقراء ولا يشترى بها كتب ولا يبن بها مساجد لا نرى أن الإنسان يتخلص منها وكل ما فيه نفع للمسلمين عموما أو خصوصا حتى لو أعطاها شخصا يتزوج بها لا بأس أو اشترى
بها كتبا لا بأس أو عمر بها مسجد فلا بأس يعني الرجل يريد أن يتخلص لا يقال أنه من الكسب الخبيث هذا من توبته يريد أن يتوب حتى لو أراد الصدقة بها وهي لا تقبل صدقها عند الله عز وجل فلا
على القابض الشيء القابض مؤتمالا استحقوا أنا شيء عليه سبحانك اللهم ربنا عملك أشهدوا لا إله لأن تسترفرك وأدولي