مخالفات شرعية في الإحداد - المنهيات و المحرمات -للشيخ بن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
قال رحمه الله تعالى باب تحريم إحداد المرأة على ميِّت فوق ثلاث إلا على زوجها أربعة أشهر وعشرة الإحداد معناه ترك الزينة والطيب ونحوه مما يُعدُّ بهجةً وسرورًا وترفُّها وهو حرام وكانوا
في الجاهلية إذا مات الإنسان وهو حبيبٌ إليهم أحادُّ عليه انتنعوا عن الطيب والتجمُّل وما أشبه ذلك إلى مدةٍ حسب ما يُقدِّرونها بأنفسه فبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي
رواه عنه زوجتاه أم حبيبة وزينب منتجحش رضي الله عنهما أنه لا يجوز الإحداد على ميِّتٍ فوق ثلاث إلا على زوجه فرخَّص النبي صلى الله عليه وسلم في هذا رخَّص في الإحداد لمدة ثلاثة أيام
ولا يجوز أكثر من ذلك مثالُّ رجل مات ابنه فحزن عليه فالواجب الصبر والاحتساب وأن تُجرى أمور على ماهي عليه يخرج إلى دُكَّانه إذا كان صاحب دُكَّان وإلى فلاحته إذا كان صاحب فلاحه وإلى
مكتبه إذا كان موظَّفًا وإلى مدرسته إذا كان معلِّمًا أو طالبًا المهم أن لا تتأثر أماله بشيء هذا هو المشروع وهذا هو السنة وهذا هو الأوفق وهذا هو العرفق للشخص أن لا يُحِدُّ على أحده
حتى على بنه وأبيه وأمه وأخيه لا يُحِدُّ عليه الأمر لمن؟
لله عز وجل له الملك وله الحمد فهو المالك وهو المحمود على كل حاله فلا حاجة إلى أن تُحِد إصبِ واحْتَسِب لا نَقُلْ لَا تَحْزَنْ كُلْ إِنْسَانٍ لَوْ قَلْبٌ حَيْسَيَحْزَنْ لَكِنْ
نَقُولْ إِصْبِرْ وَاحْتَسِبْ وَكَأَنَّ شَيْئًا لَمْ يَقُلْ لا تُخْرِبْ شيئًا من أمور دنيائك هذا هو الأفضل والأوفق والأرفق والأقصى لكن لما كانت النفوس قد لا تُطيق هذا لا سيما مع عظم
المصاب رخص النبي صلى الله عليه وسلم في الإحداد لمدة ثلاثة أيام فقط يعني فلا بأس للنسان مثلاً إذا مات له صديق أو قريب وحزن حزناً شديداً لا يستطيع أن يقابل الناس لا بأس أن يبقى في
بيته لمدة ثلاثة أيام فأقل ولكن لابد من صلاة الجماعة هذا لا بأس به وكذلك بالنسبة للنساء لو مات ابنها أو أبوها أو أخوها أو أحدٌ من من تأثرت بهم تأثراً بالغاً فلا حرج عليها أن تحد
لمدة ثلاثة أيام فأقل أما ما زال فلا يجد لا يحل لامرأة تؤمن بالله والهم الآخر أن تحد فوق ثلاثة إلا على زوجه فالزوج له حق له حق عظيم حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام لو أمرت أحداً
أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجه من عظيم حقها عليه لكن السجود لا يكون إلا لرب العالمين الخالق عز وجل المهم أن الزوج تحد أربعة أشر وعشر هذا إذا كانت غير حامل أما الحامل فتحد
إلى وضع الحمل فقط زاد أو نقص وعلى هذا فإذا مات عنها زوجه فإنها تحد أربعة أشر وعشر تيام يقول الله تعالى والذين هتوفون منكم ويذارون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشر وعشر أربعة أشر
وعشراً حتى لو كان ما دخل عليه لو عقد عليها وهي في المدينة وهو في مكة وماتت ومات فإنها تحد عليه وإن لم يدخل عليه ما دام العقد صحيح وإذا كانت حاملاً فإلى وضع الحمل حتى لو وضعت قبل أن
يغسل الزوج انتهت العدة وانتهى الإحداث يعني مثل امرأة توفي زوجها ويتطلق فلما خرجت روحه خرج الحمل يعني ما بين خروج زوجها وحملها إلا دقائق معلومة يقول الآن انتهت العدة وانتهى الإحداث
فلها أن تتزوج يعني يمكن أن تتزوج يمكن شرعاً أن تتزوج قبل أن يدخل زوجها كيف؟
لماذا؟
وضعت الحمل وأولاة الإحمال أجلوهن إيش؟
أن يضعن حملهن فهذه انتهت عدتها والإحداث تبع العدة ولكن ما هو الإحداث؟
الإحداث أن تتجنب المرأة الأشياء التالية أولاً لباس الزينة لا تلبس ثوباً يعد ثوب زينة أما الثياب العادية فلها أن تلبسها بأي لون كانت أسود أخضر أحمر أصفر أي شيء إنما الذي يعد زينة
بحيث يقال هذه المرأة تجملت فإنه لا يحلل لها أن تلبسها ويمحادة على الزوج الثاني الطيب الطيب بجميع أنواعها دهناً أو بخوراً أو شماً أو غير ذلك لا تتطيب إطلاقاً إلا إذا طهرت من الحير
فإنها تأخذ شيئاً يسيراً من قسط أو أضفار نوعان من الطيب معروفان تتطيب بهما أي تطيب محل الخبث حتى لا يكن لها رائع الثالث الحلي بجميع أنواعها لا تلبس الحلي لا في القدمين ولا في الكفين
ولا في الرقبة ولا في الأذنين ولا على الصدر أي نوع من الحلي ما تلبسه حتى لو كانت قد لبست سنها ذهباً فإنها تخلعه إذا لم يكن عليها مضرة فإن كان عليها مضرة فلتحرص على أن تخفيه بأن تقلل
الضحك حتى لا أخرج السن ولا تبين للناس الرابع أن لا تخرج من البيت أبداً إلا لضرورة أو حاجة لضرورة في الليل أو حاجة في النهار وأما بدون حاجة ولا ضرورة فلا أجد أن تخرج من بيتها الذي
مات زوجها وهي فيه فإنه يجب عليها أن تبقى في البيت فلا تخرج طيب إذا قالت أبنيل أن أخرج إلى جيرانهم أستأنس عندهم في النهار وأول الليل وأرجع إلى بيتهم يقول لا جيرانك يأتون يأتون إليك
أما أنت لا تذهب تبقين في البيت اللي مات زوجك ويأنت فيه فإذا قدرنا أنها سافرت مع زوجها إلى بلد للعلاج ومات زوجها في البلد الذي هو غير بلدها يقول أرجع إلى بلدك لأن هذا ليس مسكنك في
الأصل الخامس التجمع التحسين والتجميل بالكحل والورس وما أشفى ذلك حتى لو فرد أن عينها تجعها فلا تكتب إلا بصبر أو شبهه مما لا لون له تبعله بالليل وتمسحه في النهار هذا إن احتاجه وإلا
فلا ولهذا جاءت امرأة للنبي عليه الصلاة والسلام وقالت يا رسول الله إن ابنتي مات زوجها وقد اشتكت عينها يعني توجعها عينها أفن أكلها قال لا لا تكلونها مع أنها توجعها عينها فلا تكلونها
حتى قال ابن الحزم رحمه الله لو فقدت عينها فإنها لا تكلها بأي حال من الأحوال لأن النبي صلى الله عليه وسلم سؤل أن هذه المريضة في عينها فأبى أن يرخص لهم في الكحر وكذلك التحميل
والتجميل وما أشف هذا أما الصابون الذي لسه فيه طيب فلا بأس وكذلك تنظيف الرأس وكذلك تنظيف الجل وما اشتهر عند العوام من أن المرأة تعتصل من الجمعة إلى الجمعة يعني المحادة فهذا لا أصل
له كذلك أيضا ما اشتهر عندهم أنها في الليل لا تخرج إلى الحوش بل تكون في المسق بتاعت السق فهذا لا صحة له تخرج إلى الصدق وإلى الحوش وإلى ما شاء كذلك ما اشتهر العامية المحظة يقولون إن
القمر رجل القمر رجل تقولها العوام القمر رجل له عيون وله أنف وله فم ولا تخرج المرأة للقمر لأن القمر رجل يطلع عليه هذا غلط ما هو صحيح تخرج في الليلة المقمرة وفي الشمس الصاحي وفي كل
شيء لكن لا تخرج من البيت كذلك أيضا ما اشتهر عند العوام أنها لا تكلم أحدا إلا من محارمها هذا غلط أيضا تكلم من شاء تكلم من يقرأ يستعدم في البيت عند الباب ومن يتكلم في التلفون تكلمهم
لا بأس تكلم من يدخل إلى البيت من أقارب الزوج وأقاربها الذين ليسوا من محارمها تكلمهم لا حرج يعني هي في الكلام كغيرها من النساء لا يحبم عريها الكلام لكنها كما قال العز وجل لا تخضعن
في القول فيطمع الذي في قلبه