تحريم تفضيل بعض الأولاد بالعطية للشيخ بن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
باب تحقيم تبطين لبعض الأولاد على بعض في العطية الأولاد يشمل الذكور والإناث والمراجب العطية التبرع المحق ليس النفقة النفقة يعطي كل إنسان ما يحتاجه قليلاً كانوا كثيراً فإذا قدر أن
أحدهم يطلبوا العلم ويحتاجوا إلى كتب والآخر ليس كذلك فأعطى الأول ما يحتاج إليه من الكتب فلا بأس وكذلك لو كان أحدهم يحتاج إلى ثياب والآخر لا يحتاج فيعطي الذي يحتاج إلى الثياب وكذلك
لو مرض أحدهم فاحتاج إلى إلى دراهم وإلى دواء فأعطاه فلا بأس وكذلك لو بلغ أحدهم سن الزواج فزوجه فإنه يزوج ولا بأس المهم ما كان لدفع الحاجة فالتسوية فيه أن يعطي كل إنسان ما يحتاجه أما
إذا كان تبرعاً محضاً فلا بد من التعديل بينهم واختلف العلماء هل التعديل أن يعطي الذكر والأنثى سواءً فإذا أعطى الذكر مئة أعطى الأنثى مئة وأون التعديل أن يعطيهم كما أعطاهم الله عز وجل
في الميراث يعني للذكر مثل حظ الأنتيين فإذا أعطى الذكر مئة أعطى الأنتى خمسين وهذا قوله الراجح لأنه لا قسمة أعدل من قسمة الله عز وجل فإذا أعطى كل واحد ما يحتاجه ثم تبرعاً محضاً فنقول
إذا أعطيت الأنثى درهماً فأعطي الذكر درهمين هذا هو التعديل فإن فعل يعني فضل بعض الأولاد على بعض فإنه يجب عليها أن يرد ما فضله به فإذا أعطى أحدهم مئة ولم يعطي الآخرين واجب عليها أن
يرد المئة أن يستردها أو يعطي الآخرين مثل ما أعطى الأول أو يستقل لهم بشرط أن يحللوه عن رضاً وقناعة لا عن حياء وخجر فصال طريق العدل في من فضل بعض أولاده على بعض له طرق ثلاثة العدل له
طرق ثلاثة الأول أن يرد ما فضله به والثاني أن يعطي الآخرين مثله وللذكر مثل حتى نتائه والثالث أن يستحل لهم بشرط أن يحللوه عن قناعة ورضا لا عن خجر وحياء ثم ذكر المؤلف حديث النماء بن
بشير بن سعد الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه نحلة غلاماً وفي رواية حائطة بستاناً ولعله أعطاهها البستان والغلام لأجل أن يعمل في البستان فقالت أمه عمرة بنت
رواحة رضي الله عنها وهي فقيها قالت لا أرضى أن تعطي ابنه هذا دون إخوانه حتى تشهد النبي صلى الله عليه وسلم فذهب بشير بن سعد رضي الله عنه ليشهد النبي صلى الله عليه وسلم فقال له الرسول
عليه الصلاة والسلام ألك بنون قال نعم قال أعطيتهم مثل ما أعطيته بشيراً مثل ما أعطيته النعمان قال أعطيتهم مثل ما أعطيته النعمان قال لا قال رد يعني رد ما أعطيته ثم قال أشهد على هذا
غيري وهذا تبرؤ منه وليس إباحة له أن يشهد على ذلك بل هو تبرؤ منه ولهذا قال أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جوع ثم قال أتريد أن يكونوا إليك في البر سواء قال نعم يا رسول قال إذن
سوي بينهم لأن كذا فضلت أحدهم على الآخر صار في نفس مفضل عليه شيء وصار لا بر والد ثم قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم فأمر عليه الصلاة والسلام أن نعذي لبين الأولاد في العطية حتى لو
تعطي أحدهم عشرة ريالات فأعطي الآخر مثله لا تقول هذا شيء زهيد ما يصوى من يستأذن أبدا له ريال واحد لا تعطيه إلا أعطيته الثاني حتى كان السلف الصالح رضي الله عنهم إذا قبلوا أحد الأولاد
قبل الثاني من شدة العادل بينهم وكذلك أيضا في النظر إليهم لا تنظر إلى هذا نظر الغضب وإلى هذا نظر رضاء لا اعدل بينه حتى في مواجهة وطلاقة الوجه إلا أن يفعل أحدهم ما يغضب فهذا له شأن
لكن بنوى سبب اجعلهم سواء ولا تفضل أحد على أحد وهنا مسألة وهي أن بعض الناس يزوج أولادهم كبار وله أولادهم صغار فيوصي لهم بعد موته بمقدار المهر وهذا حرام لا يحل لأن هؤلاء إنما أعطيتهم
لحاجتهم حاجة لا يماثلهم إخوانهم الآخرون الصغار فلا يحل لك أن توسي لهم بشيء وإذا أوصى فالوصية باطلة ترد في التركة ويلثونها على قدر ميراثهم كذلك أيضا بعض الناس يكون ولده يشتغل معه في
تجارته في فلاحته فيعطيه بريرة على إخوانه وهذا أيضا لا جيد لأن الولد إن كان قد تبرع بعمله مع أبيه فهذا بر وتوابه في الآخر جاظ من متوابه في الدنيا وإن كان لا يريد ذلك يريد أن يشتغل
لأبيه بأجرة فليفرض له أجرة يقول مثلك كل شهر كذا وكذا حسن كما يفرض للأجنبي أو يقول لك سهم من الربح كما يفرض للأجنبي وأما أن يخصوا من بين أولاده مع أن الولد قد تبرع بعمله وجعل ذلك من
البر فلا يجوذ له ذلك وإن أعطى أحدهم لكونه طالب علم يحفظ القرآن فإن قال للآخرين من طلب منكم العلم أعطيته مثل أخيه أو من تحفظ القرآن أعطيته مثل أخيه فطلب باعهم وترك البعض فهؤلاء هم
الذين تركوا الأمر بأنفسهم فلا حق لهم وأما إذا كان خص هذا دون أن يفتح الباب لأقوانه فهذا لا يجوذ وعلم من قول الرسول عليه الصلاة والسلام اتقوا الله وعدل بين أولادكم أن غير الأولاد من
الأقارب لا أجب العدل بينهم فلك أن تعطي بعض أخوانك أكثر من الآخرين أو تعطيهم تحفظ الآخرين لأن النص إنما ورد في الأولاد فقط وعما قول بعض العلماء رحمهم الله إنه يجب عليها التعديل بين
جميع الورثة بقدر ميراثهم فهذا قول لا دليل عليه تعديل إنما أجب بين من بين الأولادها قبل