293 568 تكملة تفسير الآية 196 من سورة البقرة الشيخ ابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

ثم قال فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية فأوجب الفدية فيما إذا حلق حلقا يزول به الأذى فقوله أو به أذى إذا قدرنا إنسان رأسه ويؤذيه يؤذيه لهوام وحلق له مقدار سنتمتر يزول به الأذى ولا الأذى ما يزول به الأذى والله إنما أوجب الفدية في حلق ما يزول به الأذى ويدل لذلك أيضا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم فقد احتج ما وهو محرم في يافوه في آل رأسه احتج ما وهو محرم ومعلوم أن الحجامة تحتاج إلى حلق الشعر الذي يكون به الآن حلق الحجامة ولم ينقل أن الرسول عليه الصلاة والسلام نعم أنه افتدأ ما نقل أنه افتدأ لذلك على أن الحلق محرم وأما ما تتعلق به الفدية فهو ما يماط به الأذى فيكون في هذا القول موافقة للجمهور وموافقة للإمام مالك موافقة للجمهور في ماذا؟ في تحريم ما يسمى حلق وموافقة للإمام مالك لأنه لا تجلب الفدية إلا فيما يزال به الأذى نعم ويستفاد من الآية الكريمة ولا تحبق رؤوسكم أن حلق الرقب جائز ولا لا جائز إلا على قول من يرى الحاق بقية شاعر البدن بحلق الرأس وقوله وَلَا فَحْلُقُ رُوَسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُمْ يَبْلُغْ يَصْل أظن أن شرحناه باستفار من هذه الآية الكريمة أنه لا جل الحلق إلا بعد النحر بقوله حتى يبلغ الهد محله إلا بعد النخر وإلى هذا ذهب كثير من أهل العلم مستدلين بقوله صلى الله عليه وسلم إني لبت رأسي وقلت هدي فلا أحل حتى أنحر وقالوا من ساق الهدي فإنه لا يحلق حتى يحل فلا يحلق حتى ينهر وقالوا حتى يبلغ الهد محله وهؤلاء الذين قالوا به عندهم ظاهر رؤية الكريمة وعندهم فعل الرسول عليه الصلاة والسلام حيث قال فلا أحل فلا أحل حتى أنحر طيب وهذا صحيح لو لا ورود الأحاديث بجواز الحلق قبل النحر صلي رفعتين فإن النبي عليه الصلاة والسلام سئل في يوم العيد عن التقديم والتأخير فما سئل عن شيء مقدم ولا أخر إلا قال يفعل ولا حر وعلى هذا فتكون ظاهر الآية الكريمة وقف علوه متى يوم العيد ويسمعنا حتى يذبح إلى المانع حتى يصل إلى زمانه ومكانه نعم لكن هذا التأويل لا يتأتى في الحديث فلا أحل حتى أنحر أولا لا تفلق روح هتابة لكابلة أو لكابلة؟ أمان الحصار أو أمان؟ لا، الله أنه مستقلة ويحتمنا أنه تابعة طيب قوله، قول الجمهور قوله فتكي بيان يعني فليان معناه أن هذا ينكر المرات نعم وضيب ما يمرضه ما يمرضه، ما يمرضه، ما ذكره فإذا أمنتم شرط فمن تمتع بالعمرة شرط آخر وهذا الشرط الثاني وجوابه جواب الشرط الأول فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة لحد فمن سيسأل من هذا فيكون جواب الشرط الأول جملة الشرط الثاني وجوابه وتقدم المعنى فمن تمتع بمحظورات الإحرام بالعمرة أي بسببها وذلك أن المحرم إذا أحرم ذاشر الحج فالأصل المحرم بالحج ويبقى محرما إلى أن يحل يوم العيد لكن إذا جعلها عمرة فتمتع بها إلى الحج فعليه الهدي فعليه ما السيسر من الهدي شكرا لله على نعمة التحلل شكرا لله تعالى على نعمة التحلل لأنه في المدة التي بين انتهاء العمرة وابتزاع الحج لو لا هذه العمرة فكان محرما ممنوعا مما يحرم في الإحرام أو ممنوعا بما يحرم في الإحرام ولكن هذه العمرة أحلت له هذه المحضورات فكان من شكر نعمة الله عليه أن يقوم بدبح الهدي ولهذا قال فما السيسر من الهدي أي فعليه ما السيسر وعلى هذا فيكون ما اسما موصولا في محل رفع مبترع والخبر محذوب تقدير فعليه ما السيسر من الهدي أي ما سيسر وسهل والهدي كما سبق المراد به الهدي الشرعي فأل فيه للعهد الذهني والهج الشرعي هو ما بلغ السن المعتبر شرعا وسلم من العين المانعة من الإجزاء وإذا مثلا الآن هو معروف سن معروف بما في الشرع كيف نطلب ما تستر منه هو ما يتغير ما سيسر منه لأن بعضه غالي وبعضه رخيص والإنسان قد يكون معه دراهم يدرك بها الغالي ودراهم أيدرك بها الغالي فعليه ما تيسر ما سيسر من هدي قال فمن لم يجد فاستنعوا على كلامكم أولا فمن لم يجد قال فمن لم يجد المفعول محذوف وهي من وجد الشيء يجده إذا أدركه والمفعول محذوف والفائدة من حذفه العموم أي فمن لم يجد الهدي أو ثمن الهدي لأن الإنسان قد يجد ثمن الهدي ولكن لا تجلب في الأسواق هدايا وربما تجلب في الأسواق الهدايا ولكن ليس عنده دراهم يشتري به ولهذا خذف المفهول به أي فمن لم يجد هذيا أو ثمنه فصيام ثلاثة أيام أي فعليه الصيام أو فالواجب صيام إن قلنا أن التقطير فعليه الصيام أعربنا صيام على أنها مبتلع والخبر محذوب أي فعليه الصيام وإن قلنا فالواجب الصيام أعرفنا صيام على أنها خبر مبتدى محذوف والمبتدى محذوف صيام ثلاثة أيام في الحد وسبعة إذا رجعتم قوله تعالى في الحد أي في سفر الحد فيشمل ما إذا صامها بعد إحرامه بالعمرة وقبل إحرامه بالحد فلو أن الرجل ذهب متمتعا إلى مكة في أول شهر ذي القاعدة وهو يعرف من نفسه أنه ما عنده مال وأراد أن يصوم الثلاثة الأيام بعد أن حلم العمرة في ذي القاعدة جائز؟ نعم جائز لأنه الآن في سفر الحد وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام دخلت العمرة نعم في الحد دخلت العمرة في الحد ولأن العمرة أحد السببين الموجبين للهدي بل هي السبب الوحيد وتقديم الشيء قبل سببه بعد سببه وقبل وجوبه جائز ولا لا جائز على القاعدة التي عرفناها في قواعد بالرجع تمام إذن في الحج لنا فيها ثلاث توجيه أولا في الحج أي في سفر الحج فترسل في العمرة ولا لا ترسل ثانيا نقول في الحج لو فرض أنه في الحج أي في أفعال الحج لكانت العمرة منه عند قول النبي عليه الصلاة والسلام دخلت العمرة في الحج فيجوز أن نصومها بعد العمرة قبل الدخول في أفال الحج شيء ثالث نقول العمرة أحد السببين فلقد نقول هي السبب الأوحد لإيجاب الهدي لأن الله قال فمن تمتع بالعمرة فجعل العمرة هي السبب في وجوب الهدي وتقديم الشيء بعد وجود سببه قبل وجود شرطه جائز ولا لا كاليمير تقدمها قبل أن تحنها تقدم كفارتها قبل أن تهلم إذن يجوز أن يصومها من يوم يحرم بالعمرة التي نوا بها التمتل ولهذا قال فصيام ثلاثة أيام في الحج ويجوز أن يصومها في أيام التشريق كذا؟ نعم لقول ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما لم يرخص في أيام التشريق أن نصمنا إلا لمن لم يجد الهدي لم يرخص والصحابة إذا قال يرخص أو رخص أو ما أشبه ذلك فهذا القول في حكم الرفع طيب وأيضا ثلاثة أيام التشريط كلها حد وش فيها من الحد فيها المبيت فيها الرمي فهي داخلة في قوله تعالى ثلاثة أيام في الحد كل واحدة آخر الأدل شخصا آخر الأدل لا أيام الأخيرة ثم تعذر عليه ما أحصل هذه متى يسوم؟ يسوم وقت تعذر ولو بعد أن تنظي أيام التشريب لأنه معذور لكن لازم أنه في مكة يسوم؟ لا ما هو بلازم لو خرج ما خرج هناك سفر؟ نعم طيب يمكننا غلق المدة وما وصلها له لو وصلها له قبل أن تعلق مهما قول في الحجم؟ هذا معذور هذا تأخير معذور معذور وما يجوز أنه يأخر عن أيام التشريع محرم لكنه معذور في الحالة التي قلت يعني كان معه دراهم يظن أنه بيلقى ولكن ما لقيت إما عدمت الهدايا أو أنه صارت غالغ محتفعة وكل يوم يقول لعل أجل اليوم ولكن مثل الحاله ما ينبغي أنه يفعل ينبغي أنه يعرف أنه يوم العيد ما وجدت شيئا يسوه من يوم 11 وهو إذا وجد وهو صائم جاز أن ينتقل إلى الهدي ولو بعد أنصى ما يظهر نعم نعم نعم الدينة نهمها أنها انتهت عمال الحد والله يقول في الحد ها ايها ما قلنا لأن العمرة من الحد تمام قبل قبل عمرة قبل عمرة ما يجوز بعد الأحرام يجوز لأنه تلبس بالعمرة فقد دخل فيها فصح أنه قال في الحد قبل إحرامه بالعمرة فلا يجوز ما يجوز بعد يام التشغيل ما يجوز ما يجوز ما صال يومين من أيام التشغيل فلا فله الحق في أن يترك الصيام ويشتري الهدي لأنه هو الأصل لا ما يأذن فصيام ثلاثة عام في الحج مع أن الأسئلة حادي يا إخواني ترى الأسئلة حادي مين تناقش الآن حادي في هذه المحلية متى نناقش هذه في وقت الفوائد الفوائد ممنوع ممنوع ما دمنا انتلقاها لكن إذا انتهت يمكن تسأل طيب على كل حال فما السيسر من هدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحد كلمة السيام ثلاثة أطلق الله فيها فيشمل ما إذا كانت متتابعة أو غير متتابعة وصيام سبعة إذا رجعتم رجعتم قال بعض العلماء رجعتم إلى أهليكم وعلى هذا فلو صامها في مكة ما أجزل وقال آخرون المراد إذا رجعتم أي من الحج لأن نقال السيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم يعني من الحج فمن نظر إلى كلمة رجع رجح أن المراد رجعتم إلى أهلكم لا سيما وأنه قد ورد في صحيح البخاري من حديثنا عباس وسبعة إذا رجع إلى أهله وتكون الحكمة في أن الله تعالى أخرها إلى رتوع الأهل لأنه لا ينبغي أن يسوم الإنسان وهو مسافر فلو ألزم بأن يسومه مسافر لكان في ذلك مشق عليه ويكون تقيدها بالرتوع لا من باب الإلزام ولا في من باب إيش من باب الرصة والتسهيد وأنه لو صام فلا حرج وإذا نظرنا إلى قوله ثلاثة أم في الحج وسبعة إذا رجعتم أي من الحج لقبله في الحج أي إذا رجعتم من الحج فيشمل الصيام في مكة بعد انتهاء أيام التشريق وربما يؤيد هذا أن الله عز وجل إنما قال صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم ولم يقل إذا أنهيتم نسف لأن الخروج إلى الحج سفر والدليل على أنه سفر أن أهل مكة الذين خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم كانوا صلوا يا ركعتين كانوا يقصرون ويجمعون سيكون المراد إذا رجعتم من الحج لأنه سفر نعم