تحريم النظر إلى المرأة الأجنبية - المنهيات و المحرمات -للشيخ بن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

بسم الله الرحمن الرحيم باب تحريم النظرين المرأة الأجنبية والأمرد الحسن لغير حاجة شرعية قال الله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وقال تعالى إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا وقال تعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور وقال تعالى إن ربك لبالمرصاد ولم يكن على شاربه شعر ثخين يعني أن شاربه أخضر ورحيته لم تموت والحسن ضد القبيح النظر إلى المرأة الأجنبية محرم كما قال المؤلف رحمه الله وذلك لأن الله أمر بغض البصر فقال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكالهم إن الله خبير بما يصنعهم فأمر بغض البصر وحفظ الفرج وهذا يدل على أن عدم غض البصر سببٌ لعدم حفظ الفرج وأن النسان إذا أطلق بصره تعلق قلبه بالنساء ثم لا يزال به النظر حتى يدنو من المرأة ويكلمها ويخاطبها ثم يعدها ثم تحصل الفاحشة والعياذ بالله ولهذا يقال إن النظر بريد الزنا يعني أنه يدعو إلى الزنا فأمر الله بغض البصر وقال عز وجل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور خائنة الأعين ومسارقتها النظر يعني أن تنظر على وجه الخفاء الذي لا يخرج للناس لكن الله يعلمه فهو يعلم خائنة الأعين ويعلم جل وعلا ما تخفي الصدور من النيات حسنة والنيات السية بل هو يعلم ما توسوس به النفس وما يستقبل للمرء وقال تعالى إن السمع والبصر والفؤاد كل إذائك كان عنه مسؤول فالإنسان مسؤول عن السمع ماذا سمع بإذنه هل سمع قولا محرما أو استمع إلى مرأة أجنبية يتلذذ بصوتها وكذلك البصر وكذلك الفؤاد فالواجب على الإنسان حفظ نفسه أما المرأة التي ليس أجنبية وهي التي يحلم عليك نكاحها فالنظر إليها لا بأس بها النظر إلى وجهها وإلى رأسها وإلى كفيها وذراعيها وساقيها وقدميها كل هذا لا بأس به إلا أن يخاف الإنسان من الفتنة على نفسه فإن خاف الفتنة على نفسه فإنه لا ينظر ولا إلى محارمه فلو قدر أن الإنسان يختم من الرضاع جميلة فهي محرم له أختم من الرضاع كأختم من النساء لكن إذا خاف على نفسه الفتنة بالنظر إليها وجب عليه كف بصره ووجب عليها هي أن تحتجب عنه أيضا لأن أصل وجوب الحجاب خوف من الفتنة فإذا وجدت الفتنة فإنه لا بد من ستر الوجه ولو عن المحارم وأما إذا لم يكن فتنة وكان الإنسان سليم القلب عفيفا فهذا يحرم عليه أن ينظر إلى غير محارمه مثلا لا ينظر إلى بنت عمه ولا بنت أخاله وكذلك لا ينظر إلى أخت زوجته وهي أيضا لا ينظر إليها أخ زوجها وهل المجر المهم المجر على المحارم يجوز النظر إليهن ما لم يخشى الفتنة أما غير المحار فيحرم النظر إليهن مطلق