تحريم التختم بالذهب للرجال -المحرمات والمنهيات-للشيخ بن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

أما السبع التي نهى عنها عليه الصلاة والسلام في حديث البراء فمنها التختم بالذهب فالرجل لا يحل له أن يلبس الذهب أن يتختم بالذهب ولا أن يلبس سوارا من ذهب ولا أن يلبس قلادة من ذهب ولا أن يلبس خرصا من ذهب ولا أن يلبس شيئا على رأسه من الذهب كل الذهب حرام على الرجل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في رجل رأى عليه خاتم من ذهب قال يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في أصبعه أو قال في يده ثم نزع النبي صلى الله عليه وسلم الخاتم فرمى به فلما انصرف النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالوا للرجل خذ خاتمك انت فع به قال والله لا آخذ خاتما طرحه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال عليه الصلاة والسلام في حديث آله بن أبي طالب وحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها وأما تختم المرأة بالذهب فلا بأس به ولا حرج فيه وقد حكى بعض العلماء إجماع أهل العلم على جواز لباس المرأة للخاتم والسوار ونحوهما وأما الأحاديث الواردة في النهي عن الذهب المحلق للنساء فهي أما ضعيفة وإما شاذة ترك العمل بها وتواترت الأحاديث الكثيرة التي فيها إقرار النبي صلى الله عليه وسلم النساء على لبس المحلق من الأسورة وكذلك من الخواتب ولكن يجب على المرأة إذا كان عندها ما يبلغ النصاب من الحلي من الذهب يجب عليها أداء زكاة بأن تقومه كل سنة بما يساوي وتخرج منه ربع العشر لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب يعني صوارين غليظين فقال أتؤدين زكاة هذا قالت لا قال أيا سرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار يوم القيامة فخلعتهما وعطتهم النبي صلى الله عليه وسلم وقالت هما لله ورسوله