التصوير المحرم - المحرمات والمنهيات-للشيخ بن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
واعلم أن الصور تنقسم إلى قسمين صور مجسمة بأن يسمع الإنسان كمثالا على صورة إنسان أو حيوان فهذا محرم سواء أراده لغرض المحرم أو لغرض المباعد مجرد هذا التصوير محرم بل هو من كبائر
الدنود لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا عن المصورين وبينا أن يأشد الناس على يوم القيامة الذين يظاهرون بخلق الله والقسم الثاني ملوّل يعني ليس له جسم بل هو بالتلوين فهذا قد اكسلف
العلماء فيه فمنهم الأجازة وقال لا بأس به إلا إذا قسد به غرض محرم مجرد مرسد به تعظيم تعظيم مصور فإنه يحشى إذا طالب الناس زمن أن يعبدوا كما جرى لقوم نوح فيما يذكر أنهم صوروا صورة
رجال صالحين ثم عبدوها لما طال الزمن وقال بعض العلماء إنه لا بأس به إذا كان ملونا واستذنوا بحديث سيد بن خالق وفيه إلا رقما في ثوف قالوا هذا يدل على هذا مستثنى فيدل على أن المحرم ما
له روح فقط ولكن الراجف الراجف الذي عليه تنهر الغلماء أنه لا فرق بين المجسم وبين الملون الذي يكون بالرقم كله محرم لأن الذي يرقل في اليد صورة يحاول أن يكون مبدعا مشابها لخلق الله عز
وجل فيلقل في العموم وأما الصور التي تلتقط اتقاطا بالآلة المعروفة آلة التصوير الفوتوغرافية فهذه من المعلوم أنها لم تكن معروفة في عادة النبي عليه الصلاة والسلام والمعروف في عادة إنما
هو التصوير باليد الذي يظاهي فيه إنسان خلق الله عز وجل أما هذه فغيره معروفة وليس الإنسان يصورها بيده ويخططها يخطط الوجه مثلا والعينين والأنف والشفتين وما أشفتات لكنه يلقي ظوءا معينا
تقدمت به معرفة الناس فينطبع هذا الصورة في الورقة وهو لم ينفيذ شيء في الصورة لم يصورها إطلاقا وإنما توقفت هذه الصورة في واسطة هذا الضوء فهذا لا شك أنه فيما نرى أنه لم يصور ويتمهنا
لك أن الصورة انطبعت بالورقة فكان الذي هو ورقة هو خلق الله عز وجل يعني هذه الصورة صورة التي خلقها الله والدليل على ذلك أن الإنسان لو كتب كتابا بيده ثم صوره بالآلة آلة التصوير فإنها
إذا طلعت الصورة لا يقال إن هذا هو كتابة الذي حرك الآلة وصوره بل يقال هذا كتاب الأول الذي خطه بيده فهذا مثل ولكن يبقى النظر لماذا صور الإنسان بهذه الصورة الفتغرافية إذا كان لغرض
محرم فهو حرام من باب تحييم الوسائل كما يشترى الإنسان سلاحا في كتنة أو بيضا لقمار أو ما أشب ذلك يعني معنى أن هذا مباح الغرض المحرم فلا يجب من باب تحييم الوسائل أما إذا كان لغرض مباح
كتصوير رفصة السيارة وتصوير البطاقة الشخصية وما أشب ذلك فهذا لا مع سبيل هذا هو الذي نراه بهذه المسألة والناس ابتنوا بها الآن بل ونعظيم وصارت منتشرة في كل شيء ولكن يجب على الإنسان أن
يعرف ويحقق ويميز بينما حرمه الله ورسوله وبينما لم يأشتحين فلا نغيط على عباد الله ولا نقعه من حال الله هذا إذا كان المصور له روح لقوله كل فأن ينفخ فيها روح أما إذا كان المصور لا روح
له كتصوير الأشجار والشمس والقمر والنجوم والجبال والأنهار فهذا لا بحسنه لأنه لا سبيه روح وقال بعض العلماء ما كان ناميا كالشجر والزرع فإنه لا يجوز تصوير لأنه جاء بالحديث فليخلقوا حبه
أو ليخلقوا شعيره وهذا نامي فيشبه ما كان له روح لكن هذا خلاف قول جمهور العلماء والصحيح أنه لا بحسنه أما ما يصنعه الإنسان فلا شك أنه يجوز تصويره فالقصور والسيارات وما عشقها فصار الآن
الأقسام متعددة ما يصنعه الإنسان بيده فهذا لا بحسنه تصويره مثل السيارات القصور الأبواب وشبه وما هو من خلق الله عز وجل وليس بنامي ما ينمو كالشمس والقمر والنجوم والجبال والعنهار فهذا
عيضا لا بحسنه وهذا محل الاتفاق وما كان من خلق الله وليس له روح لكنه ينمو كالشجر والزرع وما أشبهه فجمهور العلماء على أنه لا بحسنه وذهب بعض العلماء ومنهم مجاهل من جبر تابع المشروع
إلى أنه حرام والصحيح أنه لا بحسنه والرابع ما فيه روح فهذا لا يجوز عن مصور لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا عن المصورين ولا فرق بين أن يكون بالرقم أو بالتمثيل وأما مسألة التقاط في
الصور فهذا لا نرى أنه داخل في تصوير إطلاقا لأن المتقص لم يحصل منه فعل فعل يقول به التصوير ولكن يبقى النظر حل إنه يجيب يلتقط هذه الصور لعمل محرم إن شيء محرم أو لا هذا هو محل التفصيل
في