8 - التعليق على رفع الأساطين في حكم الاتصال بالسلاطين ( 8 ) - رسالة الإمام الشوكاني - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

من الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرتدين مبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الشوكاني رحمه الله تعالى في رسالته رفع الأساطين في حكم الاتصال بالسلاطين فإن قلت ما حكم ما بأيديهم أي السلاطين والفكام في بيوت الأموال مع وقوع ما فيه ظلم على الرعية ولو في بعض الأحوال هل يجوز قبول ما يجعلونه منه لأهم المناقب قلت نعم للحديث السابق أنه صلى الله عليه وسلم قال لعمر ما أتاك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فقب وما لا فلا تتبعه نفسك وتبت أنه صلى الله عليه وسلم فرض الجزية على أهل الكتاب وكانت من أطيب المال داخله مع أن في أموالهم ما هو من أثمان الخمر والفنزير ومن الردى فإنهم يتعاملون به وكانت من أطيب المال داخله مع أن في أموالهم ما هو من أثمان الخمر والفنزير ومن الردى فإنهم يتعاملون به وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه استقرض من يهودي أعاما ورهن جرعه فيأخذ من له جراية من بيت مال المسلمين ما يصل إليه من غير كشف عن حقيقته إلا أن يعلم أن ذلك هو الحرام بعينه على أن هذا الحرام الذي أخذه السلطان من الرعية على غير وجهه قد طار إرجاعه إلى مالكه ميؤوسا وطرقه في أهل العلم والفضل واقع في موقعه ومطارق لمحله لأنه مطارق للمظالم بل من أحسر مطارقها هذه مثلا مهمة وهي أنه إذا كان السلطان يظلم ناسب أقل ما على سبيل الضريبة أو على سبيل الغصب أو على سبيل التعذير فهل يحل لذوي المناسب من الأئمة والمؤذنين والقضاء والمجرسين إلا لهم أن يأخذوا مكافأتهم أو رزقهم من هذا المال أفاد من الشوكين رحمه الله أنه يحلل لكن في بعض ما استدل به مناقش ووشحونه يحلل أن هذا الذي صرف إليه هذا المال قد قام بعمله المطلوب منه على وجه كماء فيكونه مثل حقا لأن يُعطى مقابل اللحظة وليس لما نبحث بأي سبب تملفه هذا من الأعطاء ثم استدل بأن رسول عليه الصلاة والسلام استقر منه لهم طعاما والمعروف أنه اشترى منه لهم طعاما ورهنه درعه عليه الصلاة والسلام ومات ودرعه مرهونة عند هذا اليهود فعامل اليهود مع أن اليهود معروفون بماذا؟ بأخذ الصحر وأخذ الغبا فلعنا أن نعطب كيف تملك هذا الشيء هذا الإنسان ما تملكه نحن عملنا عملا نستحق العوض عليه والكلام الآن الصلاة عملنا عملا نستحق العوض عليه هذا العوض ليس لأن نبحث عن مصره هل جاء عن غصب هل جاء عن ضريبة هل جاء عن تعذير مثلا أن نأخذ الحق وآخر نقطة علل بها هي العلة الحقيقية قال أقل ما نقول بذلك أنه مال ظلم صاحبه والمال الذي يظلم صاحبه ولا يمكن أن يرد إليه لأن الحكومات داخلات لا يرد على صاحبه يعني ليس هذا كظلم شخص معين يمكن أن يرد ظلم إلى المظلوم أرد الظلم إلى المظلوم بالنسبة للحكومات ملعوث منك مستحيل إذن فكونهم يصفونها بمصالح عامة هذا تخلص من ظلمهم يعني لو لم يطلق إلا أن يقع إن هذا بمنذلة تخلص من الظلم ومعلوم أن من اكتسب مالا حراما وعراج أن يتخلص منه وأعطاه أحدا فإن ذلك من نسبة للآخر جائز للحرام جائز وهذا أحسن وجه مخرج على ما يحصل من ظلم الصلاة ولشيخنا عبد الرحمن الرحمن الرحيم فتوى بخط حول هذا المؤمن فإنه سأله السائل عن فواتب المؤتدين والعمة كيف تؤخذ مثلا مما الحكوم هو في شفها وهذا فيما سبق من الزمان فأفات رحمه الله أنه يأخذه ولا يبحث وهو يستحقه على عمل طعيم هذا بخط رحمه الله وهو عندنا وجعل الله ينفسر يصوره لك على كل حال الشوثاني رحمه الله في ملاقشات لبعض السؤال أول يقول كنت نعم للحديث الصادر أنه صلى الله عليه وسلم قال لعمر ما أتاك من هذا المال وأنت غير مشه ولا ساء وأنت غير مشه صدق صح هو عندكم آلة مشه نعم غير مشه ولا سائف أخذ لكن هذا الحديث نظر يعني السجال بهذا الحديث نظر لأن ما أخذوا عمر أن ما أخذهم من ملك تسبهم إيش من حلال لا شك لأن صدر الحديث ما رسول بعث عمر عام من أرى الصدق فلما رجع أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم على عمالته ولكنه قال أعطي يا رسول الله منه أحبك منه فقال ما جاءت من هذا المال في أخذ السجال بهذا الحديث للفرق بين أخذ الرسول عليه الصلاة والسلام لهذا وبين أخذ ظلمة من أموال الناس وثبت أن ننقل الله وسلم فرض الجزء أيضا هذا الثلاثي نظر يعني هو يقول الجزء مأخوذة من صاحبها بغير إيش بغير رضاء قولي لا يا بحق لكن بغير رضاء ومع ذلك فإنها تدخل في بيت النام وتعطى وتعطى القائمة بالمصالح مع أن في أموالهم ما هم من أثمان الخمر والتنزيل والذبع ومع ذلك استباعها النبي عليه الصلاة والسلام لأنه أخذها بحق طيب ثم قال إلا أن يعلمان ذلك والحرم لا يعلمي هذا صحيح يعني علمت أن السلطان أخذ سجارة فلان وأعطاني إليها هذا لا يحب لي أناقذها حتى وإن كنت أعلم من السلطان ليردها إليه ولكن ما يأخذ السلطان أطوبة على عمل ممنوع فإنه لا بأس أن يؤخذ إما مكافأة على عمل أو شراء فما يوجد الآن في المرور من السيارات المحجوزة التي أخذت على سبيل المجازات والتعذير يجوز للإنسان أن يشتبه يعني هذه مأخذة بحق حيث أنه جعل التعذير على هذا العمل الممنوع لأخذ السيارة وهذا ارتكب الممنوع ويعلم أنه ممنوع وإذا كان مرتكبا له فقد راضي أن تأخذ منه السيارة وإن كان يقول أنه مبنون وأخذ مني وأكرس عليها يقول أنت السبب هذا النظام معروف وبين وأنت قلبت النظام ووقعت فيما تستفق عليه التعذيب بأخذ هذه السيارة ثم هذا المزر على من يختصر بسلاطين الإسلام من أهل العلم والفضل قد لذمه نزوماً بينهم وقول لأنه الشفادي قد يستنكروا بأخذ صرفوا في أهل العلم والفضل واقعهم في موقعهم وأمط ومطابقوا لما حده لأنه مصدف المظالم كيف لأنه مصدف المظالم يعني لأن الإنسان إذا أراد أن يتخلص من المظالم أحسن ما يستفد المظالم فيه إيش أهل العلم والفضل لما يقوم نبيه من المصالح العامة المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله محاضرة رسالة الإمام الشوكاني إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة