[84] حكمُ بيع الأسمنت قبل قبضه لمؤسسةٍ تبيعه بزيادة - فوائد الخطب والمحاضرات - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

ضيلة شيخ هناك مؤسسات تشتري الإسمنت من مصنع الإسمنت وبعد استلام المصنع للثمن يصدر لمؤسسة وثائق لكمية الإسمنت ونوعيته وموعد تسليمه تحمل هذه الوثيقة اسم المؤسسة وتتولى هذه المؤسسة بيع هذه الوثائق على أصحاب السيارات بزيادة عن ثمن شرائها الذين يتولون استلامهم من المصنع المباشرة لموجب الوثيقة الحاملة لإسم المؤسسة فهل يجوز لصاحب السيارة ليشتري من المؤسسة علما بأن هذه الطريقة يطرها المصنع وهي طريقة تعامل باعة الإسمنت فمن صورة يشتري الاسام من المصنع كمية كبيرة ثم يبيعها على الشخص الآخر بأكثر من التمن الذي اتفق مع المصنع عليه هذه فيها عدة محاريف الأول أنها بيع دين بغير من هو عليه لأن هذا الإسمنت الذي اشتريته من المصنع دين عليه ثابت في ذمته ولا يجوز بيع الدين على غير من هو عليه مطلقا ثانيا أنه بيع ما لم يدخل في ضمانك لأن هذا الإسمنت الذي عند المصنع لا يدخل في ضمانك إلا إذا قبضته فإذا بعته قبل القبض فقد بعت شيئا لم يدخل في ضمانك وقد نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن بيع ما لم يضمن ثالثا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لحكيم نعزام لا تبع ما ليس عندك وهذا بيع ما ليس عنده وما يزيك لعل هذا المصنع يفلس أو يحترق أو يصيبه ما لا يتمكن معه من تسليم ما اتفقت ما عققت معه عليه فلهذا نرى أن هذه المعاملة حرام وأن الإنسان إذا اشترى من أحد شيئا فإنه لا يبيع حتى يستلمه ثم يبيع بعد ذلك على من شاء