[113] حكم الانتقال إلى الكفّارة لمن عجزت عن صيام أيّام كثيرة عليها - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

خمسين يوما يعني من رمضان السؤال لم يتبين لي لكن على من عليه الصيام قضى من رمضان أو غيره فإن الواجب عليه أن يصوم لقول الله تبارك وتعالى فعدة من أيام أخر فإذا عاجز عن الصوم لمرض أو سافر فإنه يفطل ثم يقضي بعد ذلك أما إذا عجز عن الصوم عجزا مستمرا فأرجى زواله فهذا إن كان من رمضان فإنه يطعم عن كل يوم مسكين وإذا كان عن كفارة ككفارة الظهار مثلا كفارة القتل كفارة الجماعة في رمضان فإنه إذا عجز يطعم عن كل يوم مسكين لكن كفارة القتل ليس فيها أطعام ليس فيها إلا عدق رقبه فإن مدينة صيام الشرعين المتدابعين نعم اشتركوا في القناة