[117] حكم الزكاة في ثُلُث مال الميت الموصَى به - فوائد الخطب والمحاضرات - ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
الثلث المصابه في أعمال البر أو المصابه أن يكون وقتا لا سبيل زكاة وأما الثلث المصابه لشخص صدقة عليه أو هبة له فإن فيه الزكاة لأن له مالكا معينا فمثل إذا قال ثلثي في أعمال البر وبقى
هذا الثلث لمدة سنوات فليس فيه زكاة لأنه ليس له مالك وكذلك إذا قال ثلثي في المساكين الفقراء فلا زكاة فيه أما إذا قال ثلثي يعطى فلانا صدقة عليهم أو يعطى فلانا تبرعا له أو يعطى فلانا
ليستعين به على الزوات فإن فيه الزكاة إذا تم الحول من موت الموصي وقبول الموصى له نعم