[162] الوصية الرابعة: النهي عن قُربان الفواحش ما ظهر منها وما بطن - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
ولا تقرب الفواحش ما ظهر منها وما بطن هذه الوصية الرابعة لا تقرب الفواحش ما ظهر منها وما بطن الفواحش جمع فاحشة والفاحشة كل ما أنكرت الرقول واستفحشت واستكبرت واستعظمت من المعاصي فهو
فاحشة ذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم من المعاصي الفواحش عددا كمهي ولا تقرب الزنا إنه كان فاحشة هذه واحد ثانيا مع التي ما لك أنه فاحشة وذكر أيضا نكاح زوجات الآباء فقال ولا
تنكفوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيل ثالثا نعم نعم نريد تعين المعاصي وقال نوطا لقومه إيش أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين ونقص
على هذه الفواحش الثلاث لا شك أن كل ذي عقل سليم يستفحشها ويستعظمها مع أنها من كبائد الزنا فالزنا فاحشة لأنه يفسد الأخلاق ويفسد الأنساء ويوجب الأمراض ومستاق هذا ما ظهر في الآونة
الأخيرة من المرض الخبيث الذي هو فقد المناعة ويسمى بإيش؟
بالأيجة هذا سببه الزنا أو أكبر أصلابه الزنا ولهذا سماه الله فاحشة وساء سبيلا لا يمكن أن يكون سبيلا للمسلمين أبدا لأنه طبيق تاسع مرد مرد مهلد وتأمل هذه الآيات الثلاثة التي ذكرناها
ففي الزنا قال إنه كان فاحشة وساء سبيلا وفي نكاح زوجات الأباء قال إنه كان فاحشة ومقتل وساء سبيلا وفي اللواء قال لوط عليه الصلاة والسلام أتأتون الفاحشة الفاحشة وكما قلنا آنفا لا يمكن
أن يختلف التعبير القرآني إلا لسبب في الزنا قال إنه فاحشة وفاحشة نكر ولا معرفة فاحشة أنا أخاطب الآن الذين يعرفون عن نحن هل هي نكر أو لا معرفة نكر فاحشة لوط عليه الصلاة والسلام قال
أتأتون الفاحشة معرفة أين هم معرفة ولا تنكحوا ما نكح هذا كل النساء إنه كان فاحشة ومقتل فاحشة نكرة لكن أضاف إليها ومقتل أي مكروها مبغوضا عند الله وعند الخلق نأخذ من هذا أو يتولد من
هذا السؤال الكامل أيها أعظم هذه الفواحشة الثلاثة نعم الأصل اللواء نعم نعم صح اللواء أعظمها لأنه عرفها بأل قال أل فاحشة فكأنها فاحشة معهودة عند كل لي فطرة سليمة واقم قوي فعرفت بأل
فأنها هي الفاحشة المشؤورة المعلومة التي ننكرها كل أحد ولهذا كان الفرج الذي يستبيح بهذه الفعلة القبيحة لا يباح بأي حال من الأحوال وكان على القول الراجح وكانت وكانت على القول الراجح
رقوبة الزاني القتل بكل حال قصل عقوبة اللوطي الذي يفعل اللواء القتل بكل حال يعني إلى ثبث أن شخصاً أن شخصاً تلوط بشخص وكان المفغول به غير مكره فإنه يجب قتل الاثنين جميعاً لقول النبي
صلى الله عليه وسلم من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفغول به حتى وإن كان لنتزوجاً يعني ولو كان بكري فإنه يجب قتلهما إذا قال القائل أين الدليل قلنا الدليل هو هذا من
وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفغول به وقال الشيخ الإسلام من تنيني رحمه الله إن الصحابة رضي الله عنهم أجمع على قتل الفاعل والمفغول به لكنهم اختلفوا كيف يقتلان فقال
بعضهم يرجمان في الحجار وقال بعضهم بل يرميان من أعلى شيء في البلد ويتبعان بالحجار يعني يرقى بهما إلى أعلى منارة في البلد ثم يرميان منها ويتبعان بالحجار وقال آخرون بل يحرقان بالنار
وذكر شيخ الإسلام من تنينية أن أبا بكر رضي الله عنهما أمر بتحريقهما أي بتحريق الفاعل والمفغول به إذن اللواط أشد من أزلنا أشد لأن عقوبته القتل بكل حال ولكن كيفية القتل اختلف بها
الصحابة فإذا رأى ولي الأمر أن يقتلهما على أحد الصفات الواردة فلا بأس المهم أنه لا مكان لهما في المجتمع لأن بلية اللواط رضي الله بلية لا يمكن التحرز منها إذ أن الذكور كلهم يخرجون في
الأسواق وينسون جميعا ويأتون جميعا ويذهبون جميعا فالتحرز منها غير ممكن فلهذا إذا روقب الفاعل مفروضه في القتل كان هذا أقوى رادع لهما عن هذه الفعلة التي تعتبر من أقرح الفعال طيب نكاح
زوجة الأب يقع في المرتبة الثانية لأن الله فعل وصفه بوصفه فقال إنه كان فاحشة ومقتل ولهذا ذهب بعضها للعلم إلى أن الرجل إذا زنى بمحارمه وجب قتله بكل حال يعني لو زنى إنسان وعياده بالله
يقتل لو زنى بأفته واجب أن يقتل بكل حال وإن زنى بالنته فكذلك وإن زنى بزوجة أبيه وجب قتله ولو لم يتزوج يعني ولو كان بكرا لأن هذا أعهم من الزناء بغير ذوات المحارم إذا ما استنى بثلاثة
أم الفواحش ما ظهر منها وما بطن قوله ما ما ظهر منها وما بطن ما معنى لها معنى المعنى الأول ما ظهر منها بإظهاركم وما بطن ما بطن منها بإخفائكم أي الفواحش سواء أظهرتموها أم أخفيتموها
وقيل المعنى بل ما ظهر منها أي ما كان فحشه ظاهرا لكل أحد وما كان فحشه خفيا لا يظهر لكل أحد على كل حال الفواحش محرمة ما ظهر منها وما بطن هذه كم نصية أربع