[165] الفرق في التعبيرات القرآنية: (فاحشة) و(الفاحشة) و(فاحشة ومقتا) - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
وكما قلنا آنفا لا يمكن أن يختلف التعبير القرآني إلا لسبب في الزنا قال إنه فاحش أو فاحشة نكر أو لا معرفة فاحشة أنا أخاطب الآن الذين يعرفون عن نحن هل هي نكر أو لا معرفة نكر فاحشة لوط
عليه الصلاة والسلام قال أتأتون الفاحشة معرفة أين هم معرفة ولا تنفحوا ما نكح هذا كل النساء إنه كان فاحشة ومقتل فاحشة نكر لكن أضاف إليها ومقتل أي مكروها مبغوضا عند الله وعند الخرق
نأخذ من هذا أو يتولد من هذا السؤال التالي أيها أعظم هذه الفواحش الثلاثة نعم الأصل اللواء أي نعم نعم صح اللواء أعظمها لأنه عرفها بأل قال ألف فاحشة فكأنها فاحشة معهودة عند كل لي فطرة
سليمة واقل قويل فعرفت بأن فأنها هي الفاحشة المشؤورة المعلومة التي نكرها كل أحد ولهذا كان الفرج الذي يستبيح بهذه الفعلة القبيحة لا يباح بأي حال من الأحوال وكان على القول الراجح
وكانت على القول الراجح رقوبة الزاني القتل بكل حال قصل رقوبة اللوضي الذي يفعل اللواء القتل بكل حال يعني إذا ثبت أن شخصا تلوط بشخص وكان المفهول به غير مكره فإنه يجب قتل لاثنين جميعا
لقول النبي صلى الله عليه وسلم من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفهول به حتى وإن كان لما تذوجا يعني ولو كان بكريس فإنه يجب قتلهما إذا قال قائل أين الدليل قلنا الدليل هو
هذا من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفهول به وقال الشيخ الإسلام من تهنية رحمه الله إن الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على قتل الفاعل والمفهول به لكنهم اختلفوا كيف يقتلان
فقال بعضهم يرجمان في الحجار وقال بعضهم بل يرميان من أعلى شيء في البلد ويتبعان بالحجار يعني يرقى بهما إلى أعلى منارة في البلد ثم يرميان منها ويتبعان بالحجار وقال آخرون بل يحرقان
بالنار وذكر أبو شيخ الإسلام من تهنية أن أبا بكر رضي الله عنهما أمر بتحريقهما أي بتحريق الفاعل والمفهول به إذا اللواط أشد من أذن أو لا أشد لأن عقوبته القتل بكل حال ولكن كيفية القتل
اختلف بها الصحابة فإذا رأى ولي الأمر أن يقتلهما على أحد الصفات الواردة فلا بس المهم أنه لا مكان لهما في المجتمع لأن بلية اللواط ولي أذب الله بلية لا يمكن التحرز منها إذ أن الذكور
كلهم يخرجون في الأسواق وينسون جميعا ويأتون جميعا ويذهبون جميعا فالتحرز منها غير ممكن فلهذا إذا عوقب الفاعل ومن فرده في القتل كان هذا أقوى رادع لهما عن هذه الفعلة التي تعتبر من أقرح
الفعال طيب نكاح زوجة الأب يقع في المرتبة الثانية لأن الله فعل وصفه بأسطين فقال إنه كان فاحشة ومقتل ولهذا ذهب بعضه للعلم إلى أن الرجل إذا زنى بمحارمه وجب قتله بكل حال يعني لو زنى
الإنسان والعادة بالله يقتل لو زنى بأخته واجب أن يقتل بكل حال وإن زنى بابنته فكذلك وإن زنى بزوجة أبيه وجب قتله ولولا من يتزوج يعني ولو كان بكرا لأن هذا أعهم من الزناء بغير ذوات
المحارم اشتركوا في القناة