[166] عقوبة من يعمل عمل قوم لوط - فوائد الخطب والمحاضرات - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
وكانت على القول الراجح عقوبة الزاني القتل بكل حال قصل عقوبة اللوطي الذي يفعل اللواء القتل بكل حال يعني إذا ثبت أن شخصا تلوط بشخص وكان المفغول به غير مكره فإنه يجب قتل الاثنين جميعا
لقول النبي صلى الله عليه وسلم من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفغول به حتى وإن كان لن يتذوجا يعني ولو كان بكري فإنه يجب قتلهما إذا قال قائل أين الدليل قلنا الدليل هو
هذا من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفغول به وقال الشيخ الإسلام من تهنين رحمه الله إن الصحابة رضي الله عنهم أجمع على قتل الفاعل والمفغول به لكنهم اختلفوا كيف يقتلان
فقال بعضهم يرجمان في الحجار وقال بعضهم بل يرميان من أعلى شيء في البلد ويتبعان بالحجار يعني يرقى بهما إلى أعلى منارة في البلد ثم يرميان منها ويتبعان بالحجار وقال آخرون بل يحرقان
بالنار وذكر أبو الشيخ الإسلام من تهنين أن أبا بكر رضي الله عنهما أمر بتحريقهما أي بتحريق الفاعل والمفغول به إذن اللواط أشد من الزنة ولا لا أشد لأن عقوبته القتل بكل حال ولكن كيفية
القتل اختلف بها الصحابة فإذا رأى ولي الأمر أن يقتلهما على أحد الاشتفات الواردة فلا بس المهم أنه لا مكان لهما في المجتمع لأن بلية اللواطة ريالي بالله بلية لا يمكن التحرز منها إذ أن
الذكور كلهم يخرجون في الأسواق وينسون جميعا ويأتون جميعا ويذهبون جميعا فالتحرز منها غير ممكن فلهذا إذا عوقب الفاعل ومن فرده في القتل كان هذا أقوى راجع لهما عن هذه الفعلة التي تعتبر
من أقوى الفعال