[169] الوصية الخامسة: حُرمة قتل النفس بغير حقّ - فوائد الخطب والمحاضرات - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
وَلَا تَقْتُلُ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقْلِ هذه خمسة الخامسة لَا تَقْتُلُ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقْلِ وفي قولها التي حرم الله جدين
على أن النفوس تنقص من قسمين قسم لم يحرم الله قتلها وقسم حرم الله قتلها فمن الذي حرم الله قتلهم النفوس هم أربعة أصلاف المسلم والذنِّ والمعاهد والمستأمل أعيدها فتعيدونها عليك النفوس
التي حرمها الله أو حرم الله قتلها أربعة المسلم والذنِّ والمعاهد والمستأمل طيب من يعيدها فضل ورما تدف المسلم هو أبطلهم نعم أحسنت هؤلاء أربعة المسلم مأصوم بإسلامه والذنِّ بذنَّة
والمعاهد بعهده والمستأمل بأمانه من الذنِّ الذنِّ هو الذي جرى بيننا وبينه أو جرى بينه وبين المسلمين عقد وعهد على أن يبقى في البلاد الإسلامية محترما ولكن يبذل الجزية محترم إلا أنه
يبذل الجزية جليل ذلك قوله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا بدهم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله إلا بالحق ولا يدينون نعم ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينوا يدين الحق من
الذين هتكتاك حتى يُعطوا الجزية عن يده وهم صارعون وإذا فعلوا ذلك واجب علينا حمايتهم وحرم علينا الإسداء عليهم لا في المال ولا في النفس ولا في الغد المعاهد من هو الذي عقد بينهم هم
الذين عقد بينهم وبين المسلمين عهد ومثال ذلك ما جرى بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش عام عام الحديد ومتى كان متى كان في أي سنة معا في السادسة من الهجرة وفي أي شهر في ذي القعد
عاهدهم النبي عليه الصلاة والسلام عشر سنوات لكنهم نقضوا العهد المهم أنه جرى بينهم وبينهم عهد فإذا جرى بين المسلمين وبين غير المسلمين عهد على أن لا يعتدر أحد على أحد صار هذا العهد
ملزما ومانعا من العبوان عليهم من الرابع المستأمن يعني الذي أخذ أمانا مننا ودليل ذلك قوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة هذه هي النفس التي
حرم الله فالله عز وجل قال ولا تقتلوا النفس التي حرم الله من بقي من النفوس إذا قلنا إن النفوس التي حرمها الله أربع فمن بقي فقير الكافر الذي ليس بيننا وبينه عهد ولا ذمة هذا مهدر الدم
ثم قال الله تعالى إلا بالحق فإذا كان قتل النفس بحق فلا مانع من قتلها من الحقوق التي تبيه قتل النفس المحترمة منها القصاص ومنها الزنا إذا كان الزاني محصنا ومنها على القول الراجح
اللواء فإنه مبيح للقتل ومنها الردة إذا ارتد الإنسان عن دينه فإنه يدعى إلى دينه فإن أباء قتل طيب إذا إلا بالحق ذكرنا منه صورا ما هي القصاص وزن المحصن واللواء الشباك والردة عن
الإسلام لأنها مفارقة للجماعة وكذلك الحرابة إنما سذاء الذين محاربون الله ورسوله أن يقتلوا أو يصلبوا المهم أن كلمة بالحق عامة تشمل كلما أباح الشارع قتله من النفوس المحترمة وإلى
الأدام إذا النفوس التي حرم الله قتلها أربع المسلم والذمي والمعاهد والمستعمل فأما الكافر الذي ليس بيننا وبينه عهد ولا ذمة فدمه هدر ويجوز للإنسان أن يقتله حيث ما وجده طيب وقول الله
بالحق ذكرنا أن هذا الاستثناء يعني إلا من أباح الله جمه من النفوس المحترمة وذكرنا عدة أمثلة ما هي القصار والزناء إذا كان محصن واللواء والردة والحرابة الذين يحاربون الله ورسوله وهم
الذين يعرضون للناس بالسلاح في الطرق ويقتلونه ويقتلون أموالهم