[200] الحيلة بالهبة لإسقاط الزكاة الواجبة - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

مثال أخو، رجل عنده الفريع، الفذيال فيها الزكاة ولما فيها زكاة، أجيب يا جماعة، فيها زكاة، لما قارب الحول أن يتم، إن ماذا إلا أشرطيام ويتم الحول، وإذا تم الحول وجبت الزكاة، أليس كذلك؟ قام الرجل ووهبها لبن، وهبها لبن، خرجت الآن عن ملك إلى ملك من، خرجت عن ملك إلى ملك لبن، انتهت السنة، ثم عاد فأخذها من ابن، لأن الرجل إذا وهب ابنه شيئا جاد أن يرجع فيه، هذا الرجل وهبها لبن من أجل أن يمر الحول عليها وهي ليست في ملك فتسقط زكاة، فما رأيكم في هذا؟ أتسقط الزكاة عنه أم لا؟ لماذا؟ لأنه هيلة على إسقاط واجب، والهيلة على إسقاط الواجب حرام، ولا يسقط الواجب بذلك، إذا نأخذ قاعدة، كل من تحيل على عبادة بإسقاطها على وجه المحرم، فهو حرام، لا يجوز.