[202] الحيلة في بيع العينة - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

من الحيل ما يستعمله بعض الناس يتحيلون على الربا في المعاملات لو أني أعطيتك عشر ثلاث عشر ثلاث وقلت توفيليها بعد سنة اثنى عشر ألف أجائل هذا أولاد أجيب الجماعة نعم لا يجوز قولوا هذا بثمن واحد لا يجوز أعطيتك عشر ثلاث لتوفيها إلي بعد سنة اثنى عشر ألف هذا أحرار لأنه ربا واضح جانح يذب النسيئة وربا طيب غدل طاع أن هذا أحرار فذهب السيارة المعامل سيارة وقال لآخر اشتر السيارة باثنى عشر ألف توفيليها بعد سنة اشتراها باثنى عشر ألفا إلى سنة البيع هذا ما عليه غبار لا تراجع الباعر إلى المجتمع وقال له أعطي السيارة بأشرس ألف نقدا أعطي هذا الآن ففعل يجوز هذا لا يجوز لا يجوز هذا وهذه هي مسألك العينة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم إذا تباعتم بالعينة ورديتم بالزرع الزرع وآخذتكم بأدناب البقر وترفتم الجهاد صلى الله عليكم ذلا لا ينزعه من قلوبكم حتى ترطعوا إلى جين هذه العينة حرام حرام يا أخوان لماذا؟ لأن حقيقة الأمر أنه باع جراهم بجراهم لكن جعل هذا البيع للتجارة جعله خيدا لأجل أن الناس تنظروا إلى هذا قالوا هذا شيء مباح وهو حمر أجل الانتباع الآن فهمت أن الرجل إذا باع سنع لثمن مؤجز ثم اشتراها نقدا بأقل فهذا إيش حرام لا يجوز وتسمى في الشرع مثل لماذا لا تجوز لأنها تتخذ حيلة على أن نعطيها عشر ألا اثني عشر ألفا إلى سنة طيب إلى ما ذي حيلة على ذلك