[204] الحيلة في نكاح المحلل - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
من الحيال هم معاملات الحيال في النكاح ويرهب ذلك في مسألة محلل مسألة محلل وهو أن يطلق الرجل زوجته ثلاثة مرات يطلقها في عام ستعشر طلقة في عام ستعشر يطلقها طلقة واحدة في عام ستعشر
يطلقها طلقة أخرى يعني بعدما رجعها طلقها في عام ستعشر طلقها الطلقة إذن حرمت عليهم لمحامل إلى متى حتى تنجح زوجا غير ويطلقها أو يموت عنها ثم تعتد للثاني وبعد ذلك تحل الأول صنع بعض
الناس كيلة طلق مراته ثلاث مرات ثلاث مرات وكانت المرات لها أولاد منه وقد أعجبته لكن في مرة من المرات حصل صوت فاهم بينه وبينه وطلقها الثالثة ونجم فجاء إلى صاحب إلى صاحب الله وقال يا
فلا إنه طلق زوجته آخذ تطليقاته وهو لن يعيشه بدونها قال سهل تقول الصاحب هو يتزوجها يعني الصاحب هذا يتزوجها وبعد أن جامعها يطلقها متعجب الأول هل هذا جائز؟
جائز ولا لا لا جائز لأن نكاح الثاني هلوى الضغبة لا للتحليل فقط هو نظير مصاد السياحة لإذا كانها قبل قليل التاجر ما اشترى سيارة ربزن دينة اشتراها ليستحل بها ذي بأي فلا فرق طيب الآن
تزوجت الزوج الثاني تناء على فلصية من الزوج الأول ثم جامعها وطلقها أراد الزوج الأول أن يغسر يعقل جديد لكاس جديد نقول لهم إيه هذا حرام هذا حرام لأن هذا تلاعب بدين الله والله عز وجل
يقول حتى تنجح زوجا غيره انتبه لكلمة زوجة لم يقل لها حتى تنجح رجل غيره حتى تنجح زوجا غيره والزوجية تقترب رغبة رغبة الازدواج والانجماج والمحلل ليس له قصد وإنما هو كما جاءت الحديث تيث
مستعار تعلمون تيث ما هو تيث أنا ذكروا معز ولدا معز استعاره الشخص ليقرع غنما في ليلة أو ليلة ويرجع على صار هذا جاءت الحديث أن المحلل والتيث المستعار ولعن النبي صلى الله عليه وعلى
الله وسلم المحلل والمحلل إذن هذه الحيلة لا تمثل لا تمثل وذلك لأنها حيلة على تحزين من تحرم على زوجه إذ أن النكاح الثاني غير مقصود طيب فهلنا الآن أن الحيل تطول حتى في النكاح