[224] حكم الزيادة في البيع والشراء في الحيوانات وغيرها مما لا يجري فيه الربا - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
يقول السائل جاء بحديث صحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم باع البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة فهل هذا جائز مطلق أو مقيد بالحاجة كما قال ابن تيمية وابن القيم نعم الصحيح أنه جائز مطلق
لأنه لا ربا بين الحيوان ولا بين السياب ولا بين السيارات ولا بين الأقراض ولا بين الدور أجد بأموال معينة خاصة فيجوز أن تشتري السيارة بالسيارة فيها حالة أو ماجد وأن تشتري توبا بتوبي
وأن تشتري بعيرا ببعيرين وهذا العلة لأنه ليس في هذه ربا أصدر وإذا لم كلها ربا فلا بأس يجوز أن تبادل شخصا عنده أرضان في أرض واحد لأن هذا أصدر لتبني ربا فالصواب المجائز سواء لحاجة أو
لغير الحاجة