[225] الفرق بين بيع التقسيط والقرض بفائدة - ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
ورد الشخص لكثيرة حول بيع التقصير وبعض هذه الأسئلة تقول من فرق بين بيع التقصير وبين القرض بفائج أولا لا بد أن نعلم ما بيع التقصير تتعلم هنا من يشرح لنا ما بيع التقصير يعني يبيع
تيارا بكل خمسين ألف كل شهر يحدث ألف ما أمنهم كده ألف كده طيب أحسن بيع التقصير ليس قرض الطرفين الربع لكن قرض المشتري السبع ينزل معين التراه ومعلوم أن الناس كلهم مفرقون بين الثمن
المنقود والثمن المعود أليس كذلك تسترش كي نقتل بمياه ولكن إذا كنت رد أن تأجل لا يباع لك ببناء حشرين أو مئة وعشرة ومئة وخمسين ففرق بين الثمن المنقود والثمن إيه؟
المعود ثمن المعود هو الآجل ولذلك قال ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلقون في الثمار السنة والسلسين فقال من أسلف في شيء فليسلم في شيء
المعلوم ورواب المعلوم وكيل المعلوم إلى أجل المعلوم فمن هذا السلم يأكل فلاح إلى التاجر ويقول أنا محتاج دراه فيقول له التاجر ما عندما لكن أريد أن أشتري منك ثمرا يمي أدريا تعطيني إياه
الثمر بعد ستة عشر يعني إذا نضع لك الثمار أعطني إياه يجوز أو لا يجوز يجوز هذا هو أمر الصحاب فالآن عندنا ثمن منقود وتمر إيش موعود العكس هو أن يبيع السلعة ويؤجل ثمنه فإذا جاد تأجيل
السلعة وتقديم ثمنها فتأجيل السلعة وتأخير ثمنها مثل ذلك تماما ولهذا نقول بيع التأجيل أو بيع التقسيط السلعة وهذا جائز بالاتفاق حتى شيخ الزامة عمو الله أن العلماء أجمعوا على جوازها
سواء كان مقصطا كل شهر أو لأكله مرة واحدة في آخر السنة كل هذا جائز أما مسألة الذي كناها فمقصودهما إيش الدراهم المقصود هو الدراهم نفس البائع ما قصد إلا الدراهم