[231] حكم نسخ البرامج الأصلية التي تنتجها الشركات - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

يقول السائل ما حكم نصف برامج كمبيوتر نافعا من شرائط أصلية أصدرتها إحدى الشركات وذلك إما لإستفادة الشخصية أو للتوزيع منها على الزملاء أو للبيع وهل يستوي لذلك أن تكون هذه الشركات تخص قفارا أو مسلمين أم لا أولا نسأل هل هذه الشركات التي أحضرت هذه الأشياء هل احتفظت لنفسها بحق أو لا إن لم تحتفظ لنفسها بحق فلكل نسأل أن ينسأل منها سواء لنفسه أو يدع على أسطاره أو لديه لأنها لم تحمى وأما إذا قال حقوق النصر محمورة فهنا يجب أن نكون نحن مسلمين أو فالعالم لما يجب والمعروف أن النظام إذا احتفظ لحقه فإنه لا أحد يعتجع له لأنه لو فتح هذا الباب لخسرت الشركة المنهية خسارة بنيها قد يكون هذا التنجوط لم تحصل عليه الشركة إلا بأموال كثيرة فإذا نسأل ووزّع صار الذي يباعد يأخذ سمعه يباعد كم؟ خمسة وهذا ضرر والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرر وهذا عام هذا عام هذا عام ولهذا أرض أن يتمنى المسلمين أن أوفى الناس بالذنة والعهد هم المسلمين حتى أن الرسول عليه الصلاة والله صلى الله عليه وسلم حذر من الغدر وأخبر أنه من صفات من المنافقين وقال الله تعالى وليس كل كافر يكون ماله حلالا أو جمه حلالا الكاثر الحربي كاليهود مثلا هذا حربي وأما من بيننا وبينه عهد ولو بالعهد العام فهو معاهد وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجمه والمسلمون أوفى الناس بالعهد لذلك نقول هذه المنتجات إذا كانت الشركات لم تعتبر نفسها بشيء فالأمر فيها واسع أو لضيء واسع وانسخ منها لنفسك أو لأصحابك أو واسع إذا كانت قد اعتبرت فلا يفقى عندي إشكال فيما إذا أراد الأسان أن ينسق لنفسه فقط دون أن يصيب هذه اشترك بأذن فهل يجوز أو لا يجوز اللهم إن شاء الله أن هذا لبأس ما دمت لا تريد بذلك الضيء وإنما تريد أن تمتبع أنت وحدك فقط فأرجو أن لا يكون بها لبأس على أن هذا تقيل عليه لكن أرجو أن لا يكون بها لبأس إن شاء الله أنا أريد أن يتجعب هو بنفسه أو ينتجعب آخره بالصوت فقط لا بأن يسنسقوها