176 - 178 هل يجوز للإنسان أن يتعمد فعل العبادة على وجه يشق عليه؟ شرح حلية طالب العلم - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
هل يتعمد الإنسان فعل العبادة على وجه يشق عليه أو يفعلها على ما هو أيسر أيهما أقرب إلى مقاصد الشريعة الثاني ولهذا لو أن رجل في البر حانص صاد البجر وعندهما أحدهما بارد والثاني ساخذ
فقال أنا أريد أن أتوضع بالماء البارد حتى أنال إصباق الوضوء على المكان وقال الثاني أنا أريد أن أتوضع بالماء الساخذ حتى أوافق مراد الله الشرعي حيث قال يريد الله بكم اليسر أيهما
أصوابهم ثاني بالإجماع ما في خلاف أين الثاني الثاني لا شك هو الموافق للشريعة لأن أسباق الوضوء على المكاره لا يراد منه أن يتقصد الإنسان ما يكره المراد إذا لم يمكن وضوء إلا بمكروه
توضع هذا معناه وإلا لك أن يقول أحجج البيت على قدميك سر من أفغانستان إلى مكة على قدميك فإن لم تفعل فعلى سيارة مقربعة تمشي قليلاً وتقف كثيراً ليش لأنها أشق فإن لم تستطع لا فعلى سيارة
الماشي فإن لم تستطع فعلى طيارة ما هو صحيح هذا أيما أفضل الطيار الطيارة لأنها أسهل وأيسر وأول ما خرج الطيارات كنا نحدث ونحن صغار أول ما خرج قال إن الحج على الطيارة ثمن الحج وعلى
السيارة نصف الحج نعم ولوما ما نقتدي بأقواله الشاد على كل حال إن جلب التيسير هو الموافق لروح الدين من هنا نعلم أنه إذا اختلف عالمان في رأي ولم يتبين لنا الأرجح من قولهما لا من حيث
الدليل ولا من حيث الاستدلال ولا من حيث المستدل انتبع لم يتبين لنا أيهم أرجح لا من حيث الدليل ولا الاستدلال ولا المستدل كلهم علماء ثقات عندهم في علمهم وأمانتهم والأدلة ما هي واضح
والاستدلال كذلك لكن اختلف رأيهما أحدهما أشد من الثاني كمن نتبين الأيسر الأيسر ولا الأشد الأيسر نعم الأيسر وقيل الأشد لأنه أحبط لكن في هذا القول نظر لأننا نقول ما هو الأحبط هل هو
الأشد على بني آدم أو الأحبط ما كان أوفق للشرق الثاني ما كان أوفق للشرق والأيسر هو الأوفق للشرق نعم إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة