162 - 178 من أصول الشريعة وقواعدها جلب التيسير ودفع المشقة - شرح حلية طالب العلم - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
جلب التيسير الله أكبر كل الإسلام يسر لكن هل اليسر مات يسر على كل شخص بعينه أو باعتبار العموم الثاني باعتبار العموم ومع ذلك لو حدث للإنسان ما يقتض التسير وجد الباب مفتوحا صلي قائما
خالد مش بعدها وبعدها فعلى جلب إذن هذا تسير بل قال الرسول عليه الصلاة والسلام إن الدين يسر كل الدين ولن نشد الدين أحد إلا غلبه وكان إذا بعث البعوث يقول يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا
تنفروا فإنما معدتوا ميسرين ولم تبعثوا معسرين الحمد لله على هذا الدين للسان الدين يسر وبناء على ذلك هل يتعمد الإنسان فعل العبادة على وجه يشق عليه أو يفعلها على ما هو أيسر أيهما أقرب
إلى مقاصد الشريعة الثاني ولهذا لو أن رجل أنك في البر حانص صلاة البجر وعندهما أحدهما بارد والثاني ساخذ فقال أنا أريد أن أتوضع بالماء البارد حتى أنال إصباق الوضوء على المكاره وقال
الثاني أنا أريد أن توضع بالماء الساخذ حتى وافق مراد الله الشريعة حيث قال يريد الله بكم اليسر أيهما أصوابكم ثاني ثاني بالإجماع ما في خلاف أين الثاني الثاني لا شك هو الموافق للشريعة
لأن إصباق الوضوء على المكاره لا يراد منه أن يتقصد الإنسان ما يكره المراد إذا لم يمكن وضوء إلا بمكروه توضع هذا معناه وإلا لك أن يقول أحججي البيت على قدميك سر من أفغانستان إلى مكة
على قدميك فإن لم تفعل فعلى سيارة مقربعة تمشي قليلاً وتقف كثيراً ليش لأنها أشق فإن لم تستطع لا فعلى سيارة ماشية فإن لم تستطع فعلى طيارة ما صحيح هذا أي ما أفضل الطيار الطيارة لأنها
أسهل وأيسر وأول ما خرج الطيارات كنا نحدث ونحن صغار أول مخرج قال إن الحج على الطيارة ثمن الحج وعلى السيارة نصف الحج نعم ولوان ما نقتدي بأقواله الشهاد على كل حال إن جلب التيسير هو
الموافق لروح الدين من هنا نعلم أنه إذا اختلف عالمان في رأي ولم يتبين لنا الأرجح من قولهما لا من حيث الدليل ولا من حيث الاستدلال ولا من حيث المستدل تبين لم يتبين لنا أيهم أرجح لا من
حيث الدليل ولا الاستدلال ولا المستدل كلهم علماء ثقات عندهم في علمهم وأمانتهم والأدلة ما هي واضحة والاستدلال كذلك لكن اختلف رأيهما أحدهما أشد من الثاني كمن نتبين الآيسر الآيسر
الآيسر ولا الأشد الآيسر نعم الآيسر وقيل الأشد لأنه أحبط لكن في هذا القول نظر لأننا نقول ما هو الأحبط هل هو الأشد على بني آدم أو الأحبط ما كان أوفق للشرق الثاني ما كان أوفق للشرق
والأيسر هو الأوفق للشرق نعم كذلك سلب باب الحيال وعند الآن نقف على سلب باب الحيال وسلب الضراع لأن هذه تتاج إلى تفصيل وإلى معرفة أن هذه الأمة اتبعت سنة من كان قبلها في مسألة الحيال
وأشد الناس حيالا ومكرا من الطواعف اللي هو هم أشد الناس هذه الأمة فيهم من تشبه باليوم وتحيلوا على محارم الله بأدن الحيال وسأت إن شاء الله ذكر كلام على هذا إعداد مشروع كبار العلماء
بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة