75 - 178 لا بد للطالب من مراعاة قواعد دفع الضرر والمشقة وجلب التيسير وسد باب الحيل وسد الذرائع
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
وقول ودفع الضرر أين نجد في القرآن واستمنى دفع الضرر كثير قال الله تعالى وهذه الآية تعم قتل النفس مباشرة بأن ينتحر الإنسان أو فعل ما يكون سببا للهلاك ولهذا استدل عمر بن عاصر صدي
الله عنه بهذه الآية على التيمم خوفا من البرد مع أن البرد قد لا يموت للإنسان لكن قد يكون سببا لموت استدل بها فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وضحه إذن هذا من القرآن أيضا من
القرآن قال الله تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائق أو لامستم النساء فلم تجئوا ماءا الشاهد في قوله مرضى إذا قال فتيممه ليش تيممه مريض يقدر استعمل الماء لكن لأن
لا يزداد مرضه أو يتأخر برء إذن هذا دف مشقة ولا دف هلاك دف مشقة قد لا يهلك المريض إذا استعمل الماء لكن يشق عليه كذلك أيضا من دف المشقة أن النبي صلى الله عليه وعلى الله عليه وسلم رأى
زحاما وهو في السفر ورجلا قد ضلل عليه وتعرفون الناس إذا حصل مثل هذا حادث يش يسمونه يتجمعون عليه فالناس لحاء ينظرون على هذا الرجل المضلل عليه فقال ما هذا قالوا صائف قال ليس من البر
الصيام في السفر مع أن الرسول يسمونه وهو مساكل وهل يفعل غير البر لا لكن إذا وصلت الحال إلى هذه من المشقة فإنه ليس من البر وإذا انتفى أن يكون من البر فهو إما من الإثم أو من لا لك ولا
عليك أليس كذلك ننظر هل هو من الإثم أو مما لا لا لك ولا عليك شكي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام أن الناس عطاش ولكنهم ينظرون نعم عطاش وقد شق عليهم الصيام ولكنهم ينظرون ما تفعل فدعى
بماء بعد صلاة العصر انتبه يعني الغروب قريب بعد صلاة العصر ووضعه عليه الصلاة والسلام على فخذ الشريفة وجعل الناس ينظرون إليه فأخذه وشرف وناس ينظرون ثم قيل له إن بعض الناس قد صام فقال
أولئك العصاة أولئك العصاة هل ورد نهي أن يبقوا على صيامهم خاص نهي خاص لا لكن العمو لا تقتلوا أنفسهم وما جعل عليكم الدين من حرج إذن الشرع يراعي قواعد المصالح وإيش؟
دفع الضرر دفع المشقة جلب التسير الله أكبر كل الإسلام يسر لكن هل اليسر ما تيسر على كل شخص بعينه أو باعتبار العموم الثاني باعتبار العموم ومع ذلك لو حدث للإنسان ما يقتضى التسير وجد
الباب مفتوحا صل قائما خالد مش بعده وبعده فعلى جه إذن هذا تسير بل قال الرسول عليه الصلاة والسلام إن الدين يسر كل الدين ولن نشد الدين أحد إلا غلبه وكان إذا بعث البعوث يقول يسر ولا
تعسر وبشر ولا تنفر فإنما معدتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين الحمد لله على هذا الدين للسان الدين يسر وبناء على ذلك هل يتعمد الإنسان فعل العبادة على وجه يشق عليه أو يفعلها على ما هو أيسر
أيهما أقرب إلى مقاصد الشريعة الثاني ولهذا لو أن رجلا في البر حانص صلاة البجر وعندهما أحدهما بارد والثاني ساخذ فقال أنا أريد أن أتوضع بالماء البارد حتى أنال إصباغ الوضوء على المكان
وقال الثاني أنا أريد أن توضع بالماء الساخذ حتى أوافق مراد الله الشرعي حيث قال يريد الله بكم أن يسر أيهما أصواب ثاني ثاني بالإجماع ما في خلاف أين الثاني الثاني لا شك هو الموافق
للشريعة لأن أسباق الوضوء على المكاره لا يراد منه أن يتقصد الإنسان ما يكره المراد إذا لم يمكن وضوء إلا بمكروه توضع هذا معناه وإلا لك أن يقول أحججي البيت على قدميك سر من أفغانستان
إلى مكة على قدميك فإن لم تفعل فعلى سيارة مقربعة تمشي قليلاً وتقف كثيراً ليش لأنها أشق فإن لم تستطع لا فعلى سيارة الماشية فإن لم تستطع فعلى طيارة ما هو صحيح هذا أي ما أفضل الطيار
الطيارة لنا أسهل وأيسر وأول ما خرج الطيارات كنا نحدث ونحن صغار أول ما خرج قال إن الحج على الطيارة ثمن الحج وعلى السيارة نصف الحج نعم ولوما ما نقتدي بأقواله الشهاد على كل حال إن جلب
التيسير هو الموافق لروح الدين من هنا نعلم أنه إذا اختلف عالمان في رأي ولم يتبين لنا الأرجح من قولهما لا من حيث الدليل ولا من حيث الاستدلال ولا من حيث المستدل انتبع لم يتبين لنا
أيهم أرجح لا من حيث الدليل ولا الاستدلال ولا المستدل كلهم علماء ثقات عندهم في علمهم وأمانتهم والأدلة ما هي واضح والاستدلال كذلك لكن اختلف رأيهما أحدهما أشد من الثاني كمن نتبين
الأيسر الأيسر ولا الأشد الأيسر نعم الأيسر وقيل الأشد لأنه أحبط لكن في هذا القول نظر لأننا نقول ما هو الأحبط هل هو الأشد على بني آدم أو الأحبط ما كان أوفق للشرق الثاني ما كان أوفق
للشرق والأيسر هو الأوفق للشرق نعم كذلك سلب باب الحيال وعد الآن نقب على سلباب الحيال وسل الدرائع لأن هذه تتاج إلى تفصيل وإلى معرفة أن هذه الأمة اتبعت سنة من كان قبلها في مسألة
الحيال وأشد الناس حيالا ومكرا من الطواعف اليهود هم أشد الناس هذه الأمة فيهم من تشبه باليهود وتحيلوا على محارم الله بأدنى الحيال وسأتي إن شاء الله ذكركم كلاما على هذا إعداد مشروع
كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة