57- بعض المسائل المتعلقة باشتراط القوة والأمانة في الولاية - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى وإن كانت الحاجة في الولاية إلى الأمانة أشد قدم الأمين مثل حفظ الأموال ونحوها فأما استخراجها وحفظها فلابد في وإن كانت الحاجة في الولاية إلى الأمانة أشد قدم الأمين مثل حفظ الأموال ونحوها فأما استخراجها وحفظها فلابد فيه من قوة وأمانة فيولى عليها شاد قوي يستخرجها بقوته وكاتب أمين الشاد قوي يستخرجها بقوته وكاتب أمين يحفظها بخبرته وأمانته وكذلك في إمارة الحرب إذا أمر إذا أمر الأمير بمشاورة أولي العلم والدين جمع بين المصلحتين إذا أمر الأمير بمشاورة أولي العلم والدين وكذلك في إمارة الحرب إذا أمر الأمير بمشاورة أولي العلم والدين جمع بين المصلحتين وهكذا في سائر الولايات إذا لم تتم المصلحة برجل واحد جمع بين عدد فلابد من ترجيح الأصلح أو تعدد المولى إذا لم تقع الكفاية بواحد تام كل هذا يدور على قوله تعالى إن خير من سأجرت القوي الأمير فإذا وجد من جمع بين الرصفين اكتبه به ولو واحدا وإلا إن كان أمينا وليس قويا ضم إليه قوي وإن كان قويا وليس أمينا ضم إليه أمين حتى يجتمع أو حتى تكتمل الأمانة والقوة كما قال الشيخ جمع بين المصلحتين ولو أن الأمر الأقوية اتخذوا أهل المشورة من أولي العلم وأولي العلم في كل ماضيهم بحسبه ففي الأمور الشرعية يستشار أهل العلم الشرعي وفي الأمور الحربية يستشار أهل العلم للحرب وفي الأمور الصناعة يستشار أهل العلم للصناعة وفي الأمور الزراعة يستشار أهل العلم للزراعة وهكذا لأن كل أحد يدرك ما لا يدركه الآخر