66- قاعدة: "ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب" - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
إذن نقول القاعدة ما لا يتم الوجوب إلا به فهو وما لا يتم الواجب إلا به ما لا يتم الوجوب إلا به وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب طيب هل يجب على الفقير أن يكتسب لتجب الزكاة عليه؟
لا لكن إذا واجبت فهل يجب أن ينصلها للفقراء؟
نعم لأن الوجوب هنا بدل هناك هي صاب عندك لأن الوجوب هنا لا لا تصحيح أليس أحسن لك وليس المشار إليه الحج أليس المشار إليه الحج إلا والكاف بالبعد وهو قريب نعم هو أقرب ما يكون لكن
الحديث هنا ليس مباب الولايات نتكلم في الحج مباب الحج غير مباب الولايات قال قال وَإِنَّ مَا لَيْتِمْ يُواجب إلا به فهو واجب نعم بخلاف الاستطاعات أستعاف الحج ونحوه فإنه لاجب تأصيلها
لأن الوجوب هنا الوجوب هنا الوجوب هنا لا يتم إلا بها أما هناك لأن الواجب هناك لا يتم إلا بك هناك لأن الواجب لا يتم إلا به هنا لأن الوجوب لا يتم إلا بها أي بالاستطاعات