81- كيف تكون تأدية الأمانة في الأعيان وفي الديون؟ - ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
الثاني من الأمانات الأموال كما قال الله تعالى في الديون فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اعتمن أمانته وليتق الله ربه ما يدخل في باب الأموال ويدخل في هذا القسم الأعيان والديون الخاصة
والعامة ثاني الأموال وفيها أربعة فصول ثم قال الفصل الأول ما يدخل في باب الأموال لا في نهاية كلها هذه كلها عنوين من البطار ويدخل في هذا القسم الأعيان والديون الخاصة والعامة مثل رد
الودائع وما للشريك والموكل والمضارب وما للمولى واليتيم وأهل الو.
.
.
سم؟
وما للمولى من اليتيم؟
نعم وما للمولى من اليتيم وأهل الوقف ونحو ذلك وكذلك وفاء الديون من أثمان المبيعات وبدل القرض وصدقات النساء وصدقات النساء وأجور المنافع وكذلك وفاء الديون من أثمان المبيعات وبدل القرض
وصدقات النساء وأجور المنافع ونحو ذلك وقد قال الله تعالى إن الإنسان خُلِقَ هَلُوعًا إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا وإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا إِلَّا الْمُصَلِّينَ الَّذِينَ
هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ والذين في أموالهم حقٌّ معلومٌ للسائل والمحروم إلى قوله والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون وقال تعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس
بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما أي لا تخاصم عنهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أدِّي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخم من خانك وقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن من أمنه
المسلمون على دمائهم وأموالهم والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه والمجاهد من جاهد نفسه في ذات الله وهو حديثٌ صحيح بعضه في الصحيحين وبعضه صححه
الترمذي وقال رسول نصحي شيخ نتهم صحيح نصحي وبعضه في سنن الترمذي وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدىها الله عنه ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله
رواه البخاري وإذا كان الله قد أوجب أداء الأمانات التي قبضت بحق ففيه تنبيه على وجوب أداء الغصب والسرقة والخيانة ونحو ذلك من المظالم وكذلك أداء العارية وقد خطب النبي صلى الله عليه
وسلم في حجة الوداع وقال في خطبته العارية مؤداه والمنحة مردودة الدين مقضي والدين مقضي والزعيم غارم إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث وهذا فلا وصية لوارث عندكم كذا؟
لا هل لأنجو مشكلة غلق؟
ما له وجابه؟
بسم الله الرحمن الرحيم هذا الثاني من الأمانات الأموال فالولايات أمانات وكذلك الأموال أمانات وذكر المؤلف أن الأموال تنقسم إلى قسمين أعيان وديون خاصة وعامة فالأعيان مثل الوجائع يعني
إنسان أعطاك شيء قال اجعله عندك وديعة هذا يجب عليك أن تؤدي الأمانة فيه وأن تحفظ هذه الوديعة بما تحفظ به عادة فلو أعطاك سرة من ذهب وقال هذه عندك وديعة ثم وضعتها في إصطبل الحمار يعني
حوش الحمار هل هذا من أداء الأمانة؟
لماذا؟
لأنه ليس حرز مثلها طيب كذلك أيضا مال الشريك يجب عليك أن تحافظ عليه أكثر مما تحافظ على مالك وكذلك الموكل والمضارب الموكل الذي أعطاك سلعة وقال خذ هذه بيعها مثلا خذ هذه وزعها الفقراء
المضارب أعطاك مالا تتجر به والريح بينكما ويسمى عند الناس الآن البضاعة مال المولى يعني المولى عليه من اليتيم وأهل الوقف كل هذا يجب علي الإنسان فيها أداء الأمانة هذه أعيان ولا أديون
هذه أعيان ثم قال وكذلك وفاء الديون من أثمان المبيعات وبدل القرن وصدقات النساء وأجور المنافع كل هذا يجب على الإنسان فيها أداء الأمانة فوفاء الدون يجب عليه يجب على من يجب عليه وفاؤها
ومسارعة في ذلك متها كان قادرا والدين حالا لقول النبي صلى الله عليه وعليه وسلم مطلو الغني ظلم وكذلك بدل القرض يجب عليك الوفاء من حين أن تقدر عليه وهل يتعجل القرض فيه قولان للعلماء
منهم من يقول إن القرض لا يتعجل فلو أقرضتك عشرة ألاف إلى سنة فلي أن أطالبك بها فورا لأن القرض لا يتعجل واشتراط تعجيله شرط فاسد لأنه مخالف لمقتضى العقد إذ مقتضى العقد عندهم هو الحلوث
لكن هذا القول ضعيف والصواب أن القرض يتعجل بالتعجيل وأن المقترض إذا قال للمقرض أنا ليس عندي شيء الآن ولا أتوقع أن يأتي أني مال إلا بعد سنة فقال أقرضتك هذا إلى سنة فالصواب أنه يتعجل
وأنه يلزم مؤجلا أما على المذهب يقول لو قلت خذ هذه مؤجلة إلى سنة فلك أن تطالبه في الحال ولا شك أن هذا قول ضعيف مخالف لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أو بالعقود ولأن المقترض قد يتضرر
قد يستقض مثل مئة ألف ويشتري بيتا للسكن ثم يأتي من الغد ويقول أعطي مئة التي أعطيتك فإذا أبى حبسه أو شكاه للقاضي وحبس فالمهم أن القرض الصحيح أن يتعجل صدقات النساء يعني مهورهم يجب على
الزوج أن يوفي المهرة كاملا بدون تأخير وهذه من الديون وصدقات النساء بالنسبة لنا عندنا في بلادنا هذه ليست من باب الديون في الغالب وإنما هي من باب الأعيان هذا الغالب وقد تكون دينا
لكنه قليل ثم ذكر المؤلف رحمه الله آيات تدل على وجوب القيام بالأمانة مثل قوله تعالى والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون يعني يراعون العهد والأمانة ثم ذكر قوله تعالى إننا أنزلنا إليك
كتابا بالحق لتحكم بناس بما أراك الله ولا تبكل الخائنين خصيما يعني لا تخاصم عنه وهذا يدل على أن الخائن لا يجوز نصره إلا على وجه آخر وهو أن نمنعه من الخيانة لقول النبي صلى الله عليه
وسلم أنصر أخاك ظالما أو مضلوم قالوا هذا المضلوم فكيف نصر الظالم؟
قال تمنعه من الظلم وفي قوله لتحكم بين الناس بما أراك الله تدين على أن المجتهد إذا أخطأ فلا شيء عليه لأنه قال بما أراك الله ولم يقول بما أنزل الله وإن كان في آية أخرى يقول بما أنزل
الله لكن حسب ما يظهر لك من الآيات ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فلو أجران وإن أخطأ فلو أجر ثم ذكر قول الرسول عليه الصلاة والسلام أدّي الأمانة إلى
من اعتمدك ولا تقل من خانك وهذا حديث يجب المسر عليه إذا أتمنك إنسان أمانة قال خذ هذه تذكر الخير مئة ألف ريال عندك وديعة وأنت تطلبه مئة ألف ريال فأتيت إليه قلت أعطني مئة ألف ريال
اللي عندك لي قال ليس عندي لك شيء وأنت ليس عندك بيّن بذلك إذن يكون هو خانك هل تخونه أنت وتنكد الوديعة التي أعطاك وهي مئة ألف أو لا لا لا تقل من خانك أدّي الأمانة ولا تقل من خانك
وهذا بخلاف الإنسان الذي يلزمه نفقتك ولكنه لم ينفق فلك أن تأخذ من ماله بغير علمه بقدر ما يجب لك من النفق وهذه مسألة يعنون عنه الفقهاء بمسألة الظفر يسمونها مسألة الظفر والصحيح أنها
جائزة فيما إذا كان سبب الحق ظاهرا كالنفقة والضيافة فإذا نزل الإنسان ضيف على شخص ولم يضيف فله أن يأخذ من ماله بقدر الظيافة ثم ذكر الحديث العظيم الذي روها البخاري من أخذ أموال الناس
يريد أداءها أدى الله عنه وهذا يشمل أداء في الدنيا وأداء في الآخرة فإما أن يسر الله القضاء في الدنيا ويقضي ويقضي الله عنه يوم القيامة فيتحمل ما لأصحاب الأموال من الحق ويقول الشيخ
الأسلام إذا كان الله أوجب أداء الأمنات التي قبلت بحق ففيه تنبيه على وجوب أداء الغصب والسلق والخيانة ونحو ذلك وهو هكذا يجب أن يؤدي الإنسان ما أخذه بغير حق وهو من تمام توبته لكن إذا
مات من أخذه منه وجب رده إلى ورثته فإن لم يكن له ورثة رده إلى بيت المال وإذا رده إلى ورثته فهل يبرأ من حق الميت الذي حرمه في حياته أو لا يبرأ فقال بعض العلماء إنه لا يبرأ لأن هذا
حال بين الإنسان وبين ماله في حياته ودفعه إلى ورثته بعد وفاته لا أنتفع منه الميت وقال بعضهم إنه يبرأ لعموم الأدلة الدالة على أن التوبة تهتم ما قبلها كذلك أيضا أداء العارية العارية
هي بذل الشيء لمن ينتفع به ويرده مثل أن تعير أو ساعة أو قلما أو سيارة أو ما أشفى ذلك هذه العارية وهي سنة في حق المعير جائزة في حق المستعير فلنا فيها نظران النظر الأول من جاءة المعير
نقول هي من السنة لعموم قوله تعالى وأحسنوا إن الله يحب المسنين جائزة من جهة المستعير لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عنها والأصل في العادات الإباحة ولكن هل هي مضمونة على
المستعير لأنه قبضها لحق نفسه المحر أو ليست مضمونة بل هي بغيرها من الأمانات إن تعد أو فرط فهو ضامن ولا شك مثل أن يستعير سيارة مني يصل بها إلى بريدة فيذهب إلى حائل مثلا نقول هذا متعد
فيضمن أو مفرط مثل أن يستعير مني سيارة ثم يجعلها في الليل مشتعلة المفتاح عليها فيأتي إنسان ويسرقها يضمن أو لا؟
ليش؟
لأنه مفرط طيب إذا لم يتعد ولم يفرط استعملها فيما استعارها له بدون تعد ولا تفيد هل يضمن أو لا؟
في هذا ثلاثة قوال العلماء أو أربعة بعضهم قال لا يضمن مطلقا لأنه مؤتما فهو كالذي قبضها لحظ مالكها ومنهم من قال تضمن إن شرط ضمانها وإن لم يشترط فلا ضمان ومنهم من قال تضمن ما لم يشترط
عدم الضمان عرفتم؟
ومنهم من قال إنها تضمن مطلقا شرط أو لم يشترط حتى لو شرط عدم الضمان فهو ضامن والصحيح أنها غير مضمونة إلا بتعدي أو تفريط ما لم يشترط عليه الضمان فيقبل إن شرط عليه الضمان فيقبل فهو
ضامن لأنه هو الذي اختار ذلك النفسي وقولها عالية مؤدات هذا هو الأصل فيها أن تكون مؤدات يعني مرجودة إلى صحيحها والمنحة مرجودة أو المنيحة مرجودة المنحة أن أعطيك شاتا لمدة أسبوع مثل
أتيك الضيوف يحتاجون إلى لبن وأنت ليس عندك شيء فتأتي إليه فتقول أعطني شاتك أو بقرتك لمدة أسبوع هذه تسمى منيحة فهي مرجودة كالعالية والدين مقضي والزعيم غارم الزعيم هو الضامن قال الله
تعالى ولمن أتى به حمل بعير ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم أي متكفر فالزعيم غارم مثاله قال شخص لآخر أنا ضامن لك ما عند زين فهم ثلاثة عندهم ثلاثة أطراب ضامن ومضمون ومضمون له قال
الضامن للمضمون له أنا أضمن لك ما على زين يصح إذا كان جائز التصرف فللمضمون له أن يطالب الضامن أو المضمون إن شاء هذا وإن شاءها وقيل لا يطالب الضامن إلا إذا تعذر مطالبة المضمون لأن
الضامن فرق فلا يصار إليه إلا بعد تعذر الأصل لكن صحيح أنه له مطالبة الجميع ويدل لهذا قوله عليه الصلاة والسلام الزعيم غارم قال إن الله أعطى كل شيء وإن الله عندكم وإن ولا إن إن الله
قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث الوصية هي التبرع بالمال بعد الموت أو التصرف أو نعم هي الأمر بالتبرع بالمال بعد الموت أو التصرف على من له عليه ولاية كالوصية في أولاده الصغار
فإذا أوصل وارث فإنه لا وصية له لأن ذلك زيادة على ما فرض الله له أي لهذا الوارث مثل أن يكون له ثلاثة أبناء أحدهم صغير فهو إذا مات يريثونه إيش بالسوية ثلاثة لكنه قال وأوصيت للصغير
بسجوس المال نقول لا تصرف هذه الوصية لأنه إذا أوصاره بالسجوس استحق أكثر مما جعل الله له فكان في ذلك جوء نعم أقرأ ولي من دوء إيش