82- من أقرض غيره إلى أجل، هل له المطالبة قبل حلول الأجل؟ - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
وكذلك بدل القرض يجب عليك الوفاء من حين أن تقدر عليه وهل يتعجل القرض فيه قولان للعلماء منهم من يقول إن القرض لا يتعجل فلو أقرضتك عشرة ألاف إلى سنة فلي أن أطالبك بها فورا لأن القرض
لا يتعجل واشتراط تعجيله شرط فاسد لأنه مخالف لمقتضى العقد إذ مقتضى العقد عندهم هو الحلول لكن هذا القول ضعيف والصواب أن القرض يتعجل بالتعجيل وأن المقترض إذا قال للمقرض أنا ليس عندي
شيء الآن ولا أتوقع أن يأتي أني مال إلا بعد سنة فقال أقرضتك هذا إلى سنة فالصواب أنه يتعجل وأنه يلزم مؤجلا أما على المذهب يقول لو قلت خذ هذه مؤجلة إلى سنة فلك أن تطالبه في الحال ولا
شك أن هذا قول ضعيف مخالف لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أو بالعقود ولأن المقترض قد يتضرر قد يستقرر مثلا مئة ألف ويشتري بيتا للسكن ثم يأتي من الغد ويقول أعطني مئة التي أعطيتك فإذا
أبى حبسه أو شكاه القاضي وحبسه فالمهم أن القرض الصحيحا يتعجل