86- معنى العارية وحكمها، وهل يضمنها المستعير؟ - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
كذلك أيضا أداء العارية العارية هي بذل الشيء لمن ينتبع به ويرده مثل أن تعير أو ساعة أو قلما أو سيارة أو ما أشبه ذلك هذه العارية وهي سنة في حق المعير جائزة في حق المستعير فلنا فيها
نظران النظر الأول من جهة المعير نقول هي من السنة لعموم قوله تعالى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين جائزة من جهة المستعير لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عنه والأصل في العادات
الإباحة ولكن هل هي مضمونة على المستعير لأنه قبضها لحق نفسه المحف أو ليست مضمونة بل هيك غيرها من الأمانات إن تعد أو فرط فهو ظامن ولا شيء مثل أن يستعير سيارة مني يصل بها إلى بريدة
فيذهب إلى حائل مثلا نقول هذا متعد فيضمن أو مفرق مثل أن يستعير مني سيارة ثم يجعلها في الليل واشتغل المفتاح عليها فيأتي إنسان ويسرقها يضمن أو لا لأنه مفرق استعملها فيما استعارها لها
بدون تعد ولا تفيد هل يضمن أو لا في هذا ثلاثة أقوال العلماء أو أربعة بعضهم قال لا يضمن مطلقا لأنه مؤتمن فهو كالذي قبضها لحظ مالكها ومنهم من قال تضمن إن شرط ضمانها وإن لم يشترط فلا
ضمان ومنهم من قال تضمن ما لم يشترط عدم الضمان عرفتم ومنهم من قال إنها تضمن مطلقا شرط أو لم يشترط حتى لو شرط عدم الضمان فهو ضامن والصحيح أنها غير مضمونة إلا بتعدي أو تفريط ما لم
يشترط عليه الضمان فيقبل إن شرط عليه الضمان فيقبل فهو ضامن يعني هو الذي اختار ذلك النفس وقولها عارية مؤدات هذا هو الأصل فيها أن تكون مؤدات يعني مرجودة إلى صاحبها