112- ما المقدارُ الذي يجوزُ للإمامِ أن يُنفِّلَه؟ - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
هو الصحيح أنه يجوز من أربعة الأخماس وإن كان فيه تفضيل بعضهم على بعض لمصلحة دينية لا لهوى النفس كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مرة وهذا قول فقهاء الشام وأبي حنيفة وأحمد
وغيرهم وعلى هذا فقد قيل له أن ينفل الربع والثلث بشرط وغير شرط وينفل الزيانة على ذلك بالشرط مثل أن يقول من دلني على قلعة فله كذا ومن جاء برأس فله كذا ونحو ذلك وقيل لا ينفل زيانة على
الثلث ولا ينفله إلا بالشرط وهذان قولان لأحمد وغيره وكذلك على القول الصحيح للإمام أن يقول من أخذ شيئا فهو له كما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد قال ذلك في غزوة بدر إذا رأى
ذلك مصلحة راجحة على المفسدة وهذه مسألة أخيرة يقول على القول الصحيح وبعض علماء يقول لا ليس له أن يفعل هذا لأن غزوة بدر قبل ذكر القسم الغنائم لكن الذي يظهر أن قول الشيخ عمو الله هو
الصحيح نعم ينفل نعم عندنا عنده فقد قيل ينفل نعم نعم