149- مقدار ما يُؤخذ من تجار أهل الحرب وتجار أهل الذمة من الأموال - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

وما يؤخذ من تجار أهل الحرب وهو العشر ومن تجار أهل الذمة إذا اتجروا من غير بلادهم وهو نصف العشر تجعوا في مصحة اللهم استعانوا هذه كأنها حير مبارد كأنها قصص تاريخية فقط نعم أهل الحرب يؤخذ من أموالهم العشر حلال الننك وليس من باب النكس نعم كذلك أيضا أهل الذمة يتجروا في غير بلادهم أو من غير بلادهم بأن أتوا بالتجارة من غير بلادهم على النصف الأخرى فإنه يؤخذ منهم نصف العشر نعم نعم من المال الذي تجروا لا لا هذا مما فعله الخلفة