285 568 تفسير الآيات 191 192 من سورة البقرة الشيخ ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
واقتلوهم حيث ثقفتموهم واقتلوهم الضمير يعود على من؟
على الكفار الذين يقاتلوننا لطوله وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلوننا واقتلوهم حيث ثقفتموهم حيث ظرف مبني على الضم ظرف مكان مبني على الضم في محل نصب يعني اقتلوهم في أي مكان الشب
الأول يقول قاتلوا ثم قال واقتلوا أيها أشد القتل أشد القتل أشد يعني متى وجدنا هذا المحارب الذي يقاتلنا حقيقة أو حكما فإننا نقتل في أي مكان حيث ثقفتموه لكنه يستثنى ما سيأتي إن شاء
الله في الآيات ولا تقاتلوهم من دمس الحرام حتى وقاتلوهم فيه نعم حيث ثقفتموهم يعني في أي مكان بستثنى من ذلك ما هو المسجد الحرام لا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى وقاتلوهم فيه
وأخرجوهم من حيث أخرجوهم نعم قال أخرجوهم من حيث ولم يقل أخرجوهم حيث أخرجوهم لأن الإخراج يكون من شيء إلى شيء القتال يكون في مكان والإخراج يكون من المكان ولهذا قال أخرجوهم من حيث
أخرجوهم أي من المكان الذي أخرجوكم منهم فمثلا إذا قدر أن الكفار غلبوا على هذه البلاد وأخرجوا المسلمين منهم فإن المسلمين يجب عليهم أن نقاتلوهم فإذا قاتلوهم يخرجونهم إلى البلاد من حيث
أخرجوهم فهم الذين اعتلوا منا علينا واحتلوا بلادنا نعم فنخرجوهم من حيث أخرجوهم نعم واعلم أن أحق الناس ببلاد الله الصالحون ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يريثها من عبادي
الصالحون وقد قال الله تعالى إن الأرض لله يريثها من يشاء من عباده والعاقبة المتقين فالأرض مهب أرض فلان ولا أرض الجنس الفلان ولا الجنس الفلان الأرض أرض الله يريثها من يشاء من عباده
وقد بيّن أن الذي يريثها عباده الصالحون هؤلاء هم الذين يريثونها شرعا نعم وقدرا أيضا وقدرا فإن الله تعالى يجعل عاقبة المتقين طيب إذن أخرجوهم من البلاد التي أخرجوكم منها لأن الحق لكم
أنتم الذين ظلمتم وأخرجتهم من دياركم فأخرجوا هؤلاء الكفار منها والفتنة أشد من القتل الفتنة ما هي؟
الفتنة صد الناس عن دينهم كما قال تعالى إن الذين فاتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم على وجههم ففتنة الناس أشد من قتلهم لأن قتلهم غاية ما فيه أن نقطعهم من ملدات الدنيا لكن
الفتنة نقطعهم من الدنيا والآخر كما قال تعالى وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسرت الدنيا والآخر وفي هذا دليل وإن كان يمبر نجل في الواعد على أن استعمار الأفكار أشد من استعمار الديار
وأن الكفار يتصلط على المسلمين بصدهم عن دينهم وهو أعظم من احتلال الديار الفتنة نعم أشد من القتل قريش هل فتن المؤمنين نعم نعم فتنوهم أي فتنة فتنوهم عذبوهم قتلوهم صاروا يعذبونهم
بالرمضاء في شدد الحر أذية ما فوقها أذية نعم هذا أشد من القتل يعني لو فرغ أن المسلمين قتلوا أحدا من المشركين فإن فتنة المشركين للمسلمين أعظم وأشد نعم فصار المسلمين دول في دولة أخرجت
نعم هل يجب على المسلمين كلهم نعم نعم يجب عليهم مع القدرة أن يعينوا هؤلاء حتى يطلبوا أعداءهم عن بلادهم طيب إذا بعض الدول بينها وبين الدولة هذه الكفار هذول الأخرجة والمسلمين معاهدة
يجب عليهم ولا ما يجب لا بينهم لكنهم إذا نقضوا عند عهد العلم إذا نقضوا العهد في طائفهم الممين انتقض العهد حتى لو بينهم بينهم عهد الرسول عليه الصلاة والسلام جعل نقض قريش العهد
بمعاونتهم ولفاءهم نقضا لعهدهم مع أنهم ما فعلوا لأنهم ساعدوا حلفاءهم على حلفاء النبي عليه الصلاة والسلام على حلفاء رسولهم من الآن ما بعل السلام فجعل الرسول عليه الصلاة هذا نقض للعهد
فإذا اعتدوا على أحد من المسلمين فقد نقضوا العهد وسأت إن شاء الله على فيه طيب يقول وَلَا تُقَاتِلُوا هُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ لا
تقاتلوهم عند المسجد الحرام يعني في مكة لأن المسجد الحرام هو المسجد نفسه وما عنده فهو البلد يعني لا تقاتلوهم في مكة حتى يقاتلوكم فيه وفيه هنا الظاهر أنها للضرفية ويحتمل أن تكون
للسببية حتى يقاتلوكم بسببه فإن قاتلوكم فإن قاتلوكم فاقتلوكم ونقاتلوكم حتى عند المسجد الحرام إذا قاتلونا حتى عند المسجد الحرام فإننا نقاتلهم هذه الآية هي منسوخة ولا لا لا هذه الآية
غير منسوخة فإن قال قائل إن الرسول عليه الصلاة والسلام قد قال إنما أحلت لي ساعة من نهار ولم تحل لأحد قبلي نعم وإن أحد ترخص بإتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا إن الله آذن
لرسوله ولم يأذن له فهذا دليل على أن الآية هذه منسوخة فالجواب على ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام إنما يريد بذلك قتال أهل مكة والدخول عليه عنوة هذا لا يجوز أما إذا قاتلونا فإننا
نقاتلهم من باب إيش من باب المدافعة ولا أحد يقول إنه إذا قاتلك المشرك في مكة فاستسلم نعم أبد لا أحد يقول بهذا فنحن لا نبدأهم بالقتال حتى على الفرض الممتنع لو أن أهل مكة ارتدوا فإننا
لا نقاتلوه وإنما قلت على الفرض الممتنع لأن أهل مكة لا يمكن أن ارتدوا وش الدليل الدليل قول الرسول عليه الصلاة والسلام لا هجرة بعد الفتح فإننا في الهجرة من مكة بعد الفتح دليل على
أنها ستبقى بلاد إسلام وإلا لا أمكن أن نرتد أهلها ويكون منها الهجرة الحاصل نقول إننا لا يجوز أن نبدأ أهل الحرم بقتال أبدا لكن إن قاتلونا نعم في الحرم فإننا نقاتل مدافعة حتى تهدأ
الفتنة ولهذا قال فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين كذلك المشار إليه ما سبق من الأحكام في الأمر بالقتال أي مثل هذا الجزاء وهو أمرنا لكم بقتال الكفار المقاتلين لكم نجز الكافرين
وعلى هذا فيكون القتال عاما لكل كافر فإن الواجب على المسلمين أن يقاتلوا الكفار كما سيأتي إن شاء الله في هذه الاتبادة وجوبا والجهاد في سبيل الله فرض كفاية في الأصل وقد يكون فرض عين
قد يكون فرض عين وذكروا أنه يكون فرض عين في مواضع الموضع الأول إذا حضره فإنه يكون فرض عين ما يجوز أن ينصرف لقوله تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِينَ
كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّهُمُ الْأَدْبَارِ وَمَيْوَلِّهِمْ يَوْمَيْهِمْ يَوْمَيْذِمْ دُوبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فقد باء بغضب من
الله وماه جهنم وبئس المصير الموضع الثاني إذا حصر بلده العدو إذا حصره فإنه يتعين القتال من أجل فك الحصار عن البلد ولأنه يشبه من حضر صف القتال الموضع الرابع إذا احتيج إليه الثالث إذا
احتيج إليه إذا كان هذا الرجل يحتاج الناس إليه إما لرأيه أو لقوته أو لأي عمل يكون فإذا كان محتاج إليه فإنه يتعين عليه يتعين عليه