155- هل يرث العتيقُ مُعتِقَه إذا لم يكن هناك وارثٌ غيره؟ - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
وإنما ذكر الله تعالى في القرآن الفيء فقط لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يموت على عهده ميت إلا وله وارث معين لظهور الأنساب في أصحابه وقد مات مرة الرجل من قبيلة فدفع ميراثه إلى
كبير تلك القبيلة أي أقربهم نسبا إلى جدهم وقد قال بذلك طائفة من العلماء كأحمد في قول منصوص وغيره ومات رجل لم يخلف إلا عتيقا له فدفع ميراثه إلى عتيقه وقال بذلك طائفة من أصحاب أحمد
وغيرهم ودفع ميراث رجل إلى رجل هو المشهور المشهور إلى بيت المال تنفى من الصورة؟
مات رجل لم يخلف إلا عتيقا له يعني رجل إلا رجلا هو أعتقه وهذا ما يسمى عند العلماء المولى من أسفل لأن المولى يطلق على المعتق والعتيق المعتق يقال فيه مولى من أعلى وهذا يقال مولى من
أسفل المولى من أعلى يرث والمولى من أسفل لا يرث إلا على رأي الشيخ الإسلام رحمه الله فإنه يرى ميراث المولى من أسفل إذا لم يوجد مولى من أعلى ولا قرابة نسب طيب هذا الراجع الراجع كلم
الشيخ لأن كونه عتيقة أولى أن يبرى بماله من رجل الأجنبي