159- الأموال التي يستحقُّ الإمام قبضَها والتي يحرم عليه أخذها - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
وكان صلى الله عليه وسلمه وخلفاؤه يتوسعون في دفع ميراث الميت إلى من بينه وبينه سبب كما ذكرنا ولم يكن يأخذ من أموال المسلمين إلا الصدقات وكان يأمرهم أن يجاهدوا في سبيل الله بأموالهم
وأنفسهم كما أمر الله في كتابه ولم يكن للأموال المقبوضة والمقسومة ديوان جامع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنه بل كان يقسم المال شيئا فشيئا فلما كان في زمن
عمر بن الخطاب رضي الله عنه كثر المال واتسعت البلاد وكثر الناس فجعل ديوان العطاء للمقاتلة وغيرهم وديوان الجيش في هذا الزمان مجتمل على أكثره وذلك الديوان هو أهم دواوين المسلمين وكان
للأمصار دواوين الخراج والفي لما يقبض من الأموال وكان للأمصار دواوين الخراج والفي وما يقبض من الأموال وكان النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه يحاسبون العمال على الصدقات والفي وغير ذلك
فصارت الأموال في هذا الزمان وما قبله ثلاثة أنواع نوع يستحق الإمام قبضه بالكتاب والسنة والإجماع كما ذكرناه ونوع يحرم وأخذه بالإجماع كالجنايات التي تأخذ من أهل يقول لأجل قتيل هل
يبعين لحد النصر ها كيف اي نعم لكن الجبايات ولهذا قال التي تأخذ من أهل القرية لبيت المال وين ما دمتناها لأجل قتيل اللي تأخذ نعم من أهل القرية لبيت المال لبيت المال لأجل قتيل قتل
بينهم وإن كلاه وارث أو على حد أن تكب وتسقط وأن تلقب بذلك الله ظهر من الجبايات أصح يكتب كالجبايات وهي أظهر ها اي صح طيب إذن نكتب كالجبايات أصبح كالجبايات وهي أظهر نعم ونوع يحرم
أصحبه بالإجماع نعم كالجبايات التي تأخذ من أهل القرية لبيت المال لأجل قتيل إن قتل بينهم وإن كان له وارث أو على حد ارتكب وتسقط هل من تكون الدية؟
لوارث لوارث نعم وتسقط عنه العقوبة بذلك وكالمكوس التي لا يسوغ وضعها اتفاقا ونوع فيه اجتهاد وتنازع كمال نعم نعم نعم استغفر الله ونوع فيه اجتهاد وتنازع كمال من له ذو رحم وليس بذي فرض
ولا عصبة ونحو ذلك طيب والصحيح في المسألة الأخيرة ما لمن له ذو رحم ولا سبيل فرض ولا عصبة الصحيح أنه لذي الرحم لأن بعض العلماء رحمهم الله يقول ذو الأرحام لا يعرف فيقول مال الميت لبيت
المال نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال شيخ الإسلام النتيمية رحمه الله تعالى في كتاب السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية في
الفصل الثالث في ظلم الولاة والرعية وكثيراً ما يقع الظلم من الولاة والرعية هؤلاء يأخذ في سبق من أنه قسم الأموال إلى ثاتر ساعة وذكر كالمكوس التي لا يسوق وضعها اتفاقاً فهل هذا قيد أو
بيان للواقع كالمكوس التي لا يسوق وضعها اتفاقاً نقول هذا قيد لأن التعشير على أموال الكفار نوع من المكس يعني كون الكافر يتجر إلينا أخذ منه العسر هذا نوع من المكس لكن هذا مما يسوق أما
إذا كان مالاً محترماً من أموال المسلمين فلا يسوقوا فيه المكس إطلاقاً أحبب التنبيه