173- حكم قبول الهدية على قضاء الحاجة - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

وروا إبراهيم الحربي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال السحت أن يطلب الحاجة للرجل فيقضي له فيهدى إليه فيقبلها وروا أيضا عن مسروق أنه كلم ابن زياد في مظلمة فردها فأهدى له صاحبها وصيفا فرده عليه وقال سمعت ابن مسعود يقول من رد عن مسلم مظلمة أو مظلمة فأهدى له عليها قليلا أو كثيرا فهو السح فرزأه عليها قليلا فرزأه عليها طيب عندنا عصر رزأه بدل فأهدى له لا هي عندي كانت رزأة ما عندي رزأة من رد عن مسلم مظلمة مش بعده فأهدى له عليها قليلا أو كثيرا إذن خليها نسخة لأنه تبين مش معنى رزأة رزأه حد نسخة فأهدى له عندكم فرزأه فأهدى له لا عندنا فرزأه بدل فأهدى له نعم من رد عن مسلم مظلمة ففرزأه عليها قليلا أو كثيرا فهو السح فقلت يا أبا عبد الرحمن ما كنا نرى السحة إلا الرشوة في الحكم قال ذاك كفر الله نفسك فأما إذا كان ولي الأمر يستخرج من العمال ما يريده في مسألة لو لم تصل إلى حقك إلا ببذل هذه الرشوة فهل يجوز أن تبديلها؟ قال العلماء نعم يجوز لأن هذا طلب لحق لك ويكون الآثم آخذها يكون الآثم آخذها لكن هذا ما لم يمكن الإصلاح فإن أمكن الإصلاح فإنه لا يجوز ثم إن القول بالجواز أيضا قد يكون فيه محذور وهو أن حقوق الضعفاء الذين لا يستطيعون أن يمكن الإصلاح فإن أمكن الإصلاح فإنه لا يجوز ثم إن القول بالجواز أيضا قد يكون فيه محذور وهو أن حقوق الضعفاء الذين لا يستطيعون أن يبدلوا هذه الرشاون تضيب أليس كذلك؟ لأن العمال ينظرون إلى من يعطيهم ولكن ماذا يصنع الإنسان؟ إذا كان حقه سيضيع ولا يمكن أن يصل إليه إلا بهذا فإنه على من أخذ