192- إذا اجتهد وليُّ اليتيم في دفع مالٍ أقلَّ للظالم، فما الحكم؟ - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

والمعين على الإثم والمضوان من أعانى الظالم على ظلمه أما من أعانى المظلوم على تخفيف الظلم عنه أو على أداء المظلمة فهو وكيل المظلوم لا وكيل الظالم بمنزلة الذي يقرضه أو الذي يتوكل في حمل المال له إلى الظالم مثال ذلك ولي اليتيم والوقف إذا طلب ظالم منه مالا فاجتهد في دفع ذلك بمال أقل منه إليه أو إلى غيره بعد الاجتهاد التام في الدفع فهو محسن وما على المحسنين من سبيل وله أصل في الكتاب السفينة التي خرقها الخضر خرقها إفساد الله لا شك لكن خرقها لحمايتها من أخذها كلها قال أخرقت لترقى أهلها لقد جئت شيئاً إمرأ ثم قال أما السفينة فكانت الغلامين يتيمين في المدينة فكانت المساكين يعملون في بحث وأردت عن عيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة في الأصب إذن هذا أتلف بعض المال لإيش لبقاء جميع أو لحمايتهم ولي اليتيم ولي اليتيم إذا اتجه مظلمة من ولي الأمر على هذا المال ودافع ولم يستطع فإنه في هذه الحال له أن يدفع ما يدفع الظلم عنه ولو من مال اليتيم ويعد ذلك إحساناً وقد قرر الله تعالى وما على المسنين من سبيل ولم يقل شيخ الإسلام يتخلى عن الولاية ويدعها لغيره يعني لم يقل لا يظلم نفسه أو لا يرضى بالظلم على من اليتيم بل يتخلى لأنه لو تخلى ماذا يكون ربما يستولى عليه ولي لا يدافع