194- مصارفُ الأموال ومستحقُّوها، وحكمُ الأجرة على الإمامة - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
وأما المصارف فالواجب أن يبتدئ في القسمة بالأهم فالأهم من مصالح المسلمين العامة كعطاء من يحصل للمسلمين به منفعة عامة فمنهم المقاتلة الذين هم أهل النصرة والجهاد وهم أحق الناس بالفي
فإنه لا يحصل إلا بهم حتى اختلف الفقهاء في مال الفي هل هو مختص بهم أو مشترك في جميع المصالح وأما سائر الأموال السلطانية فلجميع المصالح وفاقا إلا ما خص به نوع كالصدقات والمغنم ومن
المستحقين ذو الولايات عليهم كالولاك والقضاة والعلماء والسعاة على المال جمعا وحفظا وقسمة ونحو ذلك حتى أئمة الصلاة والمؤذنين ونحو ذلك وكذا صرفه في بل هو رزق من بيت المال لأن بعض
الناس اشتبه عليه العمر وقال كيف آخذوا أجرة على عمل صالح هو فرض كفاية نقول ليس هذا بأجرة ولكنه رزق من بيت المال لمن قام بمصالح المسلمين والأذان من مصالح المسلمين والإمام من مصالح
المسلمين وليس بأجرة إلا على فهم ما لا يعتد بفهمه كما يذكر أن بعض المؤذنين في بعض البلاد أذن لصلاة الفجر ولم يقول الصلاة خير من النوق فلما نوقش في ذلك قال أخذوا منا أجرة الطوابع
يعني نقصنا من الأذان بقدر ما أخذوا منا لكن على كل حال هو ليس بأجرة حتى يحاسب الإنسان فيه على كل دقيق وجرير ولكنه رزق من بيت المال ولا بعس به أسمعت يا محجوب؟
أسمعت؟
ماذا قلت؟
ماذا قلت؟
ما هو رزق من بيت المال؟
قال لكم الموضوع المؤذنين والصعاء كيف المؤذنين؟
كيف المؤذنين؟
تتكلمون عن العلماء والمؤذنين أن المؤذنين يقول هذا أذان لله عز وجل فلا يجب أن أخذ عليه حاجة فأقول له لا أخذ من بيت المال إلا أن هذا حرام وأنت الآن تكتبوا لها