212- متى يكون العطاء لمصلحة الدين وأهله؟ ومتى يكون بقصد العلوِّ في الأرض؟ - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
والمؤلفة قلوبهم نوعان كافر ومسلم فالكافر إما أن يرجى بعطيته منفعة كإسلامه أو دفع مضرته إذا لم يندفع إلا بذلك والمسلم المطاع يرجى بعطيته المنفعة أيضا كحسن إسلامه أو إسلام نظيره أو
جباية المال ممن لا يعطيه إلا لخوف أو لنكاية في العدو مما يعطيه إلا لخوف أو لنكاية لكن أو لنكاية مهم أعطوفها على خوف أعطوفها على مقابل كحسن إسلامه أو إسلام نظيره أو جباية المال أو
لنكاية في العدو أما قولهم مما يعطيه إلا لخوف فهذه لخوف متعلقة في يعطيه أعرفتم إذن إلا لخوف الهمزة تحدث الهمزة الصواب إلا لخوف نعم إلا لخوف أو لنكاية إذن إلا لخوف متعلقة بإيش يعطيه
أو لنكاية مما يعطيه على كحسن إسلام نعم نعم أو جباية المال إلا لخوف أو لنكاية في العدو أو كف ضرره عن المسلمين إذا لم ينكف إلا بذلك هذا النوع من العطاء وإن كان ظاهره إعطاء الرؤساء
وترك الضعفاء كما يفعل الملوك فالأعمال بالنيات فإذا كان النوع من العطاء من العطاء وإن شار إليه عطاء المؤلفة قلوبهم ألسنا قلنا إن المؤلفة قلوبهم هم السادة؟
بل لا قلنا هذا إذا هم الرؤساء فظاهر هذا إعطاء الرؤساء وترك الضعفاء فالأعمال بالنيات فإذا كان القصد بذلك مصلحة الدين وأهله كان من جنس عطاء النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه وإن كان
المقصود العلو في الأرض والفساد كان من جنس عطاء فرعون وإنما ينكره ذو فالأعمال الأخير لو أعطى رئيسا منه الغساء تأليفا لقلبه ليكون عونا له على قبيلة مسلمة مثلا يريد هذا أن يقاتلهم كان
هذا العطاء محرما ولا جائزا محرما لأن المقصود به العلو في الأرض والفساد