215- حكم بيع ما يُحتمل استعماله في الحرام كالعطر والبوية والبنزين - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
لا هذه ما حرمت لا أبدا هذه ما تستعمل لشرب الخمر حتى يقولون أن الواحد إذا جاع أطشان وشرب مان كثير جدا جدا وامتلأ بطنه تماما سكر أغم عليه على كل حال هذه من الأشياء المباحة لا شيء
لأنها لا تستعمل من يستعملها لشرب الخر؟
واحد يمكن من مليون لا أبغتها بذلك العبرة بالأعمل أكثر هذا الدليل دليلا إن هذه لو تسأل كل اللي يشترونها لماذا شرعتها؟
قال لننتفع المباحة أليس البيض يشترى للقمار؟
أولا لا نعم قال العلماء يشترى للقمار يشتريها الناس للقمار تقامروا فيه منها أنك عطل البيضة ورصها كذا انكسرتها فانت جيد نعم وكذلك الموسى ما هو يشترى لحلق اللحية؟
أن يشترون الموسى لحلق اللحية الآن يمكنهم 20% لا لا 20% هل نقول الآن بعلمواس حرام؟
لا لا فرد لكن ما تستعمل الإسكار ولا يسكر بها السفهاء من جهة الدين والوضع من جهة الدنيا الذي يريد السكر ما هو يجب هذا؟
يجب عصير عنب عصير تمر وأشياء راقي فتا الخمر والعنب والتمر هذا مبراكل الآن شيء أطلاق الحراك المستورد يلي ومستورد هذا أرض شيء اللهم أعلم غير السيارات صحيح البنزين مثل ما تفضلت
البنزين يسكر لا لا يخذ درائع معناه من يكون دريعة قريبة ممكن ما كان يمكن واحد من المليون يستعنف الحرام من الحرام