227- حكم التحذير من المنكر علانيةً إذا كان الناس لا ينتهون إلا بذلك - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

أحسن الله إليكم أحياناً في بعض البلاد يلاحظ بأن المنكرات إذا لم يتعرض لها على علانية إنها ما تغير يعني على سبيل المثال لو حذر الناس مثلاً من البنوك لو حذر الناس مثلاً على المنابل من البنوك لا ربما تخلى عاملة المواطنين والمسلمين لا هذه لا بأس هذه ما تتعلق بولي الأمر لكن ما يأذن ولي الأمر لتحذر من البنوك كيف؟ ما يأذن ولي الأمر أن تحذر من البنوك لا لا ما هناك ولي الأمر يقول لا تحدث في البنوك لا بلأ إلا البنك أعلنه على المنبر وفي المحراب وفي القهوة وفي كل مكان إن الربع حرام ما فيه لا لا أحنا نقول الأشياء اللي يتعلق بولي الأمر دعه خلوا بينكم بين ولي الأمر واللي يتعلق بعاملة الناس أنكره الآن مثلاً لو يقوم واحد يتحدث يقول مثلاً الأغاني حرام والمعازف حرام ما في الشيء لا يقوله ولي الأمر هذا الشيء لكن يقوم شخص مثلا يتكلم على اليهود والنصارى ويتكلم على غاية الصليبية العالمية أمريكا يمنعه ولي الأمر يقوله ما يتكلم لا لا الله هادينه إياكم