262- حرمة الشفاعة لإسقاط الحدود - ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
وكان صفوان بن أمية نائماً على رداءٍ له في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء لصٌ فسرقه فأخذه فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بقطع يده فقال يا رسول الله أعلى ردائي تقطع
يده أنا أهبه له فقال فهلا قبل أن تأتيني به تركته ثم قطعه فهلا كان قبل أن تأتيني به تركته نعم فهلا قبل أن تأتيني به تركته فقال فهلا قبل أن تأتيني به تركته ثم قطع يده رواه أهل السنن
يعني صلى الله عليه وسلم أنك لو عفوت عنه قبل أن تأتيني به لكان فأما بعد أن رفع إلي فلا يجوز تعطيل الحد لا بعفو ولا بشفاعة ولا بهبة ولا غير ذلك ولهذا اتفق العلماء فيما أعلم على أن
نقاطع الطريق واللص ونحوهما إذا رفعوا إلى ولي الأمر ثم تابوا بعد ذلك لم يسقط الحد عنهم بل يجب إقامته وان تابوا فإن كانوا صادقين في التوبة كان الحد كفارة لهم وكان تمكينهم وذلك من
تمام التوبة بمنزلة رد الحقوق إلى أهلها والتمكين من استيفاء القصاص في حقوق الآدميين وأصل هذا في قوله تعالى من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها
وكان الله على كل شيء مقيتا فإن الشفاعة إعانة الطالب حتى تصير معه شفعا بعد أن كان وطرا فإن أعنته على بر وتقوى كانت شفاعة حسنة وإن أعنته على إثم وعدوان كانت شفاعة سيئة حسنة وطرا ماذا
هو كذلك؟
عندك وطرا أو وطرا؟
الواوية مضبوطة عندنا الفتح وطرا