270- متى تُقبل توبةُ من ثبت عليه الحدّ ورجوعُه بعد القدرة عليه؟ - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

ووصف الحادث إما بلسانه أو بإشارته يمشي مع الشرطة ويقول فعلت كذا وفعلت كذا فإن هذا لا يقبل الرجوع لأن الشبهة التي خافها من يقول لقبل الرجوع في مثل هذه الصورة منتفئة أما إذا كان مجرد إقرار أمسك وقيل أنت سارق فإنه يقبل رجوعه للشبهة وهذا القول هذا أدنى ما نقول في قبول في قبول رجوع المقر إذا رجع عن إقرار وإلا فلقيل إنه لا يقبل مطلقا لكان له رجوع لأنه رجع أقر إلا أن يكون هناك ملابسات أنه أكره على أن يقر فصال عندنا آتها التشيئ أولا ما ثبت ببينه فإنه لا تقبل توبة ولا رجوع ولا نقبل رجوع يعني ما أقر لا تقبل توبته بعد إيش بعد القدرة عليه أما قبل فتقبل الثاني ما ثبت بإقرار ثم جاء هو نفسه مقرا ولكنه تائب فللإمام إيش الخيار بين أن نقيم الحد عليه أو لا إلا إذا اختار إقامة الحد يعني إذا اختار الفاعل الذي فعل ما نوجب الحد إذا اختار إقامة الحد وقال طاهرون أنا غضبان على نفس التي حدتني على هذا الفعل المحرم فهنا نقيم الحد عليه كما أقامه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على ماعز والغامد الثالث إذا جاءت إذا أقر ثم رجع عن الإقرار فعرفتم أن فيه للعلماء ثلاثة أقوال قبول الرجوع مطلقا وعدم قبوله مطلقا والثالث التفصيل