274- تحريمُ أخذ وليّ الأمر مالًا مقابل تعطيل الحدود - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
ولا يجوز أن يؤخذ من الزاني أو السارق أو الشارب أو قاطع الطريق ونحوهم مالٌ تعطر به الحدود لا لبيث المال ولا لغيره وهذا المال المأخوذ لتعطيل الحد سحطٌ خبيث وإذا فعل ولي الأمر ذلك فقد
جمع فسادين عظيمين أحدهما تعطيل الحد والثاني أكل السحط فترك الواجب وفعل المحرم قال الله تعالى لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحط لبئس ما كانوا يصنعون وقال
الله تعالى عن اليهود سمعون للكذب أكالون للسحط لأنهم كانوا يأكلون السحط من الرشوة التي تسمى البرطيل وتسمى أحيانًا الهدية وغيرها ومتى أكر السحط ولي الأمر احتاج أن يسمع الكذب من شهادة
الزور وغيرها وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي والرائش الواسطة الذي يمشي بينهما رواه أهل السنن وقال لهذا الرجل أنا أمول لكم وزارة الدفاع وارفعوا عني الحد وكانت
الدولة فقيرة فهل يجوز؟
الدولة ستمتفر وزارة الدفاع التي يقام بها الجهاد سيمولها هذا التاجر لكن على أن يرفع عنه الحد لا يجوز؟
لا حتى غياب الحد؟
أبداً ما هو مصرحة كبيرة ولو حق الله نعم صحيح بارك الله فيه إذن مهما كان لا يمكن أن يقبل منه ما يدفعه لرفع الحد عنه يقام عليه الحد ويقال إذا أقيم عليك الحد وتاب الله عليك فالله ربما
يهديك فتمول وزارة الدفاع بدون شيء نعم