277- حكم المال المأخوذ من السارق والزاني ونحوهما لتعطيل الحدّ - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

وفي الصحيحين أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أحدهما يا رسول الله اقضي بيننا بكتاب الله فقال صاحبه وكان أفقه منه نعم يا رسول الله اقضي بيننا بكتاب الله وأذل لي فقال قل فقال إن ابني كان عسيفا في أهل هذا يعني أجيرا فزنى بامرأته فافتديت منه بمئة شات وخادم وإن سألت أنا عندي وإن سألت وإن سألت ما فيه وإني سألت رجالة من أهل العلم الأحمر وإني سألت رجالة وإن سألت أما أنا أخذ نسخة كمان وإن سألت وإن سألت وإن سألت وإني سألت رجالا من أهل العلم أخبروني أن على ابني جلد مئة وهغريب عام مادل على أن الذي عندنا أصح وإن رجالا أخبرون وإلا لقال فأخبرون عندك فاء طيب إذن الذي عنده سألت يكتب فأخبرون بالفاء وإني سألت رجالا من أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد مئة وتغريب عام وأن على امرأة هذا الرجم فقال والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله المئة والخادم رد عليك وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام واغض يا أنيس على امرأة هذا فاسألها فإن اعترفت فارجمها فسألها فاعترفت فارجمها ففي هذا الحديث أنه لما بذل من المذنب هذا المال لدفع الحد عنه أمر النبي صلى الله عليه وسلم برد المال إلى صاحبه و بذل عن المذنب مش عنه نعم نوفيها عن المذنب بدل من التي قراها الأخها ومن عندكم عن هذا وصل لأن الباذ المهب المذنب الباذ الأبوه أنه لما بذل عن المذنب هذا المال لدفع الحد عنه أمر النبي صلى الله عليه وسلم برد المال إلى صاحبه وأمر بإقامة الحد ولم يأخذ المال للمسلمين من المجاهدين والفقراء وغيرهم وقد أجمع المسلمون على أن تعطيل الحد بمال يأخذ أو غيره لا يجوز وأجمعوا على أن المال المأخوذ من الزاني والسارق والشارب والمحارب وقاطع الطريق ونحو ذلك لتعطيل الحد لتعطيل الحد مال سحت خبيث