294- حكم الربا الاستثماري وجريان الربا في الأوراق النقدية، والردّ على شبهة من يُجيزه - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

من ذلك مثلا الربا الاستثماري كما يقوله أو الربا في الأوراق النقدية أيضا فإن الربا في الأوراق النقدية إذا لم يكن على وجه الظلم فيه خلاف من وجهي الوجه الأول منع أن يكون الربا جاريا في هذه الأوراق النقدية وأن حكمها حكم الفلوس ليس فيها ربا والثاني من تحريم الربا الاستثمار الذي لا يشتمل على الظلم فكان في ذلك في ربا البنوك كان فيه شبهة الأولى أنه ربا استثماري وهؤلاء القوم يقولون أن الربا الاستثماري ليس حراما لأن الله قال في المرابين إن تبتم فلكم وأوسأ أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون فجعل العلة الظلم والربا الاستثماري فيه مصلحة الطرفين للآخذ والمعطي ثانيا أن هذه الأوراق يرى كثير من الناس لأنها ليس فيها ربا أصلا لأن الأوراق كما تعرفون لم تظهر إلا أخيرا فاختلف الناس فيها فمثل هؤلاء الذين يفتحون مثلا قصور ما نقول لككي قصور البنوك ويرابون بهذه الطريقة هل هم استحلوا محرما ظاهرا مجمعا عليه؟ لا إذن لا يقاتلون يعني لم يسحلوا محرما ظاهرا مجمعا عليه وإن كنا نرى أن كلا القولين القول بأن الربا لا يحكم إلا إذا اجتمل على الفلو والقول بأن هذه الفلوس لا يجب فيها الربا كلاهما ضعيف أما الأول فيضعفه ما جاء في السنة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم إليه تمر طيب فسأل أكل تمر خيبر هكذا قالوا لا لكن نأخذ الصع من هذا بالصعين والصعين بالثلاثة فبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن هذا عين الربا مع أن هذه الصورة ليس فيها ليس فيها مصلحة للطرفين مصلحة للذي أخذ الطيب بالكيفية استبدل تمر طيبا بتمر ردي ومصلحة للآخر بإيش بالكمية حيث زادت كمية التمر التي أخذها بدل عن التمر الطيب ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا عين الربا فهذه الشبهة إذن زالت واتضح أنه لا يشترط في الربا أن يكون مجتمل على الظلم وأن الربا الاستثماري حرام كالربا لاستغلالي الثانية الشبهة الثانية ما هي أن هذه الأوراق لا يشتر فيها الربا لأنها ليست ذهبا ولا فضة وهذه الشبهة تزول لأنها وإن لم تكن كذلك فإنها بمعنى الذهب والفضة في تداولها بين الناس والناس يرون أن من عنده مئة مليون من الورق كالذي عندهم مئة مليون من الفضة كلاهما سواء حيث إن كل واحد منهما يعد تاجراً ويرون أن هذه الأوراق النقدية أنها بمنزلة النقود وهذا هو الصحيح ومن المعلومة أنك لو قلت أن هذه الأوراق النقدية عروب لارتفعت الزكاة عن أكثر الأموال أن أكثر الأموال لأن أكثر الأموال الناس من هذه الأوراق النقدية فلذلك نرى أن الصحيح أنه يجري فيها ربا نسيئة دون ربا الفضل وهذا الذي اخترأه شيخنا عبد الرحمن بن سادي رحمه الله على أن الشيخ أيضاً يرى الأمر أوسع من ذلك يرى أنه لا بأس لتأخر القبض عن مجلس العقد إذا لم يؤجل ولكنه لا نرى لهذا وجهاً والصواب أنه لا جلوس تأخر القبض عن مجلس العقد