296- حكم من اشترى سلعةً وأبقى باقي الثمن عند البائع - ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
شكراً لكم قولكم إذا اشترى أحدهم وقال مثلاً من المكان وقال له أعطاه خمسين ريالاً اشترى شيء بعشرة وقال له آتي واقضاً باقي المال غداً وباقي غداً هذا يدفعه؟
لا، هذا ما يدفعه مصور النحوة؟
لا، يدفعه للنحوة عطية لماذا؟
لأن الذي شرعه لا يجري ربا بينه وبين الدراحة اشترى طعاماً مثلاً أو كتاباً وقال ليس معي شيء خذ هذه خمسين وأنا أتي لكبيد بعشرة مثلاً فلا بأس لا، لا، إذا كان يقول مصارفة خذ هذه الخمسين
ورد علي أربعين يقول والله ما عندي شيء الآن نقول هذا لا يصل لكن لو قال إذا كان ما عندك أربعين هجعل هذه الخمسين عندك وديعة وآتي أنا لك في العشرة فهذا لا بأسنه لأنه ما في بيع الآن
ولهذا لو فرضنا صدقت هذه الخمسين فعلى حساب من؟
المشتري ولا البائد؟
المشتري لأنه وديعة