311- مقصود الشرع من نفي قاطع الطريق وتغريب الزاني - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

سأل الله إليكم ذكرتم في النفي إذا لم يمكن فإنه يحبس إذا لم يكن النفي فإنه يحبس إذا كان لا يمتفاق يعني لا فائدة من النفي فإنه يحبس مع أن هذا حد وقد قلنا في الزاني بأنه إذا تعذر نفيه لأي سبب فإنه لا يحبس لأن الحبس أشد فما الفرق ما الفرق بين الزنا وبين هذا ما قلنا بالزنا نفس الشيء قلنا إذا كان الزاني إذا غرب فإنه لا يغرب إذا غرب إذا كان إذا غرب لا ينتفع بل ربما يزداد زناه فإنه لا يغرب لكن هل يحبس؟ لا لا يحبس لماذا هذا يحبس؟ الفرق بينهما لأن هذا المقصود حماية الأزاني والنفي هنا المقصود الحماية منه هذا هو الفرق ولذلك ذهب بعض العلم إلى أن قوله تعالى ينفى من الأرض أن يحبسوا رأسا بدون أن يطرر للحماية منه