314- حكم الطائفتين المقتتلتين على باطل - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
وهكذا المقتلون على باطل لا تأويل فيه مثل المقتلين على عصبية ودعوى جاهلية كقيس ويمن ونحوهما هما ظالمتان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول
في النار قيل يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول قال إنه أراد قتل صاحبه أخرجاه في الصحيحين وتضمن كل طائفة ما أتلفته الأخرى من نفس ومال وإن لم يعرف ما أتلفته من الأخرى هي
العبارة وتضمن كل طائفة ما أتلفته على الأخرى من نفس ومال أو وتضمن كل طائفة ما أتلفته للأخرى من نفس ومال أو وتضمن كل طائفة ما أتلفته الأخرى من نفس ومال وعلى كل حال أن هاتين الطائفتين
المقتلتين تضمن كل واحدة للأخرى ما أتلفت عليه من نفس ومال وعليه فتكون مقاصة وقال مثل هؤلاء أتلف على هؤلاء ما يساوي مئة ألف تكون مقاصة ليس على شيء يكون مثل هذا ما أتلفه يساوي مئة ألف
وخمسين والثاني ما يساوي مئة ألف تعطي الناقصة الزائدة الفرق نعم وتضمن كل طائفة ما أتلفته الأخرى من نفس ومال وإن لم يعرف عين القاتل لأن الطائفة الواحدة المتمنع بعضها ببعض كالشخص
الواحد وإذا أخذوا المال فقط ولم يقتلوا كما قد يفعله الأعراب كثيرا ماذا بعد؟
متفق أن يستخد وثالي؟
ماذا عندي؟
إيش؟
كما قال الشيخ؟
طيب إجلنا نقف على هذا وأما إذا أخذ المال فقط؟
نعم ما نصحح يا شيخ؟
الضحي اللي عنده لأخذ عبدالله محمد زايد ها؟
يا زايد صاحب تضمن كل واحدة إيش إيش؟
تضمن كل واحدة على البخامات نعم وهذه الحصارة ها؟
وهذه الحصارة نعم