315- حكم قطاع الطرق الذين أخذوا المال فقط ولم يقتلوا - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال المؤلف رحمه الله تعالى وتضمن كل طائفة ما أتلفته
الأخرى من نفس ومال وإن لم يُعرف عين القاتل لأن الطائفة الواحدة المتمنع بعضها ببعض تشف وأما إذا أخذوا المال إلا أن الكرام متصل مستقل وأما إذا أخذوا المال فقط ولم يقتلوا كما قد يفعله
الأعراب كثيرا فإنه يقطع من كل واحد يده اليمنى ورجله اليسرى علا أكثر العلماء كأبي حنيفة والشافعي وأحمد وغيرهم ما عندنا وشافعي مزوط شافعي عندك الشافعي ولا لا موجودة أحطها شافعي أكثر
وغيرهم كابي حنيفة والشافعي وأحمد نعم أيها ما أجبرها لنجح لي في حتى نعم نعم وهذا معنى قول الله تعالى أو تقطع عيديهم وأرجلهم من خلاف تقطع اليد التي يبطش بها والرجل التي يمشي عليها
وتحسم يده ورجله بالزيت المغلي ونحوه لينحسي مجدم فلا يخرج فيفضي إلى تلفه وكذلك تحسم يده السارق بالزيت وهذا الفعل قد يكون أول من السؤال لماذا اخترت اليد اليمنى دون اليسرى نعم نعم
ولماذا اخترت الذجل اليسرى دون اليمنى لا الله ما دي مكذلج يكلمني فيها شيء نعم لأن لا يكون الخلل الخلل كله في جانب واحد مع أنك لو تسأل الأطباء لرأيت شيء آخر ما ندركه نحن فرشاد ما هم
موجودة نعم لا ما تقطع المسألة الثانية قال أنها تحسم يده ورجله بالزيت المغلي يعني عندما يقطع يكون هناك زيت المغلي تغمس يغمس طرف اليد لكي تنكمش العروق ولا يخرج الدم وهو سوف يتألم لكن
تألم ولا موتر في وقت الحاضر يوجد أشياء ليقاف الدم غير هذا فهل نستعملها أو نقول كما قال العلماء نستعملها ولابد لأن العلماء رحمه الله ذكروا ذلك وسيلة ليقاف الدم وليس عندهم سواه أما
الآن فهناك أسباب كثيرة بدون هذا التعديل المسألة الثالثة هل يمكن أن نبنج هذا الرجل عند قطع يده ورجله؟
أو نقول لا نبنجه ليذوق الألم ويفقد العضو يبنج إلا في القصاص في القصاص لا يبنج لأنه لو بنج في القصاص كان في هذا هضم لحق المعتدى عليه